الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٦٢بابُ أَمْوالِ الْمَسَاجِدِ
الجزء الثالث
? ?
به
لأَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ لِمَعْنَى وَمَنْ أَضَاعَهَا فَيُبْدِلَنَّا وَبَعْضُهُمْ قَدْ خَرَّجَ الْخِلَافَا عَلَى خِلَافٍ فِي الْحُقُوقِ وَافَى يَعْذُرُهُ إِنْ كَانَ حَقَّ اللَّهِ وَغَيْرُ مَعْذُورٍ لِغَيْرِ اللهِ إِنْ صَحَ ذَا التَّخْرِيجُ فَالْعُذْرُ لِمَا قَدْ كَانَ فِيهِ مُخْطِئًا لَنْ يَأْثَمَا لأَنَّهُ يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ وَبِالْخَطَا فِي الْحَقِّ لِلْمَنَّانِ) وَلَا كَذَاكَ مَنْ لَهَا تَعَمَّدَا لأَنَّهُ يَضْمَنُ مَنْ فِيهَا اعْتَدَى وَانْظُرْ إِلَى الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَمَا خُصَّا مِنَ الْأَحْكَامِ فَمَنْ نَسِي الصِّيَامَ حَتَّى أَكَلَا لَسْنَا نَرَى عَلَيْهِ فِيهِ بَدَلَا فَهَذِهِ حُكْمُ مُحُقُوقِ اللهِ لَا أَكْلُهَا عَمْدًا لِغَيْرِ السَّاهِي (2) وَرَجُلٌ أَوْصَى لِمَسْجِدٍ ذَهَبْ بِالسَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَالإِيصَا وَجَبْ لأَنَّمَا مَوْضِعُهُ بِحَالِهِ فَلَا يَجُوزُ الْقَوْلُ فِي إِبْطَالِهِ مَنْ قَالَ إِنْ مِتُ (3) فَهَذِي نَخْلَتِي لِمَسْجِدٍ سَمَّى بِهِ مِنْ حِلَّةِ مِتُّ (3) فِي قَوْلِ بَعْضٍ أَنَّهُ إِقْرَارُ لَا رَجْعَةٌ فِيهِ وَلَا إِنْكَارُ وَقَالَ بَعْضُ إِنَّهَا وَصِيَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْقَضِيَّة وَرَجُلٌ بِنَخْلَةٍ لِمَسْجِدِ أَوْصَى وَلَمْ يُسَمِّهِ مِنْ بَلَدِ
(1) أي: في حق الله.
(2) قوله: «لغير الساهي» أي الناسي. (أبو إسحاق)
(3) مت: بضم الميم وكسرها.