جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٦٩

68

الجزء الثالث

كتاب الأمانة

وَالْخُلْفُ فِي الْقِيَاضِ لِلصَّلَاحِ بِمَالِهِ قِيلَ مِنَ الْمُبَاحِ وَبَعْضُهُمْ يَمْنَعُهُ إِذْ فِيهِ تَبْدِيلُ حَالِهِ الَّذِي تُلْفِيهِ وَبَائِعٌ ثِمَارَهَا وَغَابَا مَنِ اشْتَرَى فَبِالصَّمَانِ آبَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَلِيٌّ بَاعَا وَلَا وَفَيٌّ يَضْمَنَنْ مَا ضَاعَا وَلَا يَمِينَ عِنْدَنَا فِي مَالِهِ وَلَا بِهِ نَحْكُمُ فِي أَحْوَالِهِ إِلَّا الَّذِي إِنْ لَمْ يُقِرَّ الْخَصْمُ بِهْ يَضْمَنُهُ (2) الْقَائِمُ حُكْمًا فَانْتَبِهْ وَذَاكَ إِنْ بَاعَ لَهُ وَجَحَدَا ثَمَنَهُ وَلَمْ يُقِرَّ أَبَدًا فَإِنَّهُ فِي ذَا الْمَقَامِ يَحْلِفُ لَهُ يَمِينًا إِنْ يَشَا يُحَلِّفُ (3) وَقَدْ أَجَازُوا لِوَكِيلِ الْمَسْجِدِ يَصْرِفُ مَا نَافَ مِنَ الْمُعَضَدِ (؟) إِنْ وُجِدَ الْحُكَامُ بَعْدَ حُكْمِهِمْ ويُصْرَفَنْ عَنْ رَأْيِهِ مَعْ عُدْمِهِمْ وَإِنْ أَبَى عَنْ قَطْعِهِ الْوَكِيلُ فَحَالُهُ عِنْدَهُمْ عَلِيلُ لأَنَّهُ عَنْ وَاحِبٍ قَدِ امْتَنَعْ لأَنَّمَا بَقَاؤُهُ ضُرٍّ وَقَعْ وَالْجَارُ إِنْ كَانَ لَهُ الإِنْكَارُ إِذْ غُرِسَ النَّخِيلُ وَالْأَشْجَارُ

(1) القياض: إبدال مال بمال من جنسه غالبًا. (2) قوله: «يضمَنُه» يعني أنه ليس لوكيل الوقف أن يقطع دعواه للوقف بيمين المنكر، إلا فيما يكون الوكيل ضامنًا له، فإنَّ له أن يحلّف عليه المنكر، لأن حق الوقف ثابت عليه، فليس يضيع بيمين (3) يُخلف: أي: يُحَلِّفه.

الحالف.

(4) قوله: «المُعَصَّدِ»، أي: المسطر يقال: نخل معضد، وعضد النخل والأشجار إذا سطرها عند

الغرس، لغة عُمانية. (المصنف)

(5) غُرس: بالبناء للمفعول.