جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٧٥

74

الجزء الثالث

كتابُ الأَمْوَالِ

لَكِنَّهُ يَسْتَغْفِرُ الرَّحْمَانَا كَيْ لَا يَكُونَ فِعْلُهُ عِصْيَانَا وَالأَجْرُ لِلْمِيزَانِ وَالْمِكْيَالِ مُجتَنَبٌ فِي مُدَّةِ اللَّيَالِي لأَنَّمَا ذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ عَدْلٌ يُبِينُ الْحَقَّ بِالْمِقْيَاسِ وَمَنْعُ مِثْلِ ذَاكَ لَا يَصِحُ مِنْ هَاهُنَا لَيْسَ عَلَيْهِ رِبْحُ (1) وَمَا يَكُونُ فِعْلُهُ مَفْرُوضَا (2) يَكُونُ أَجْرُهُ إِذَا مَرْفُوضَا بِلَا خِلَافٍ وَالْخِلَافُ نُقِلَا فِيمَا يَكُونُ فِعْلُهُ تَنَفُلَا (3)

مِنْ هَاهُنَا جَاءَ الْخِلَافُ فَاعْلَمِ بَيْنَهُمُ فِي أُجْرَةِ المُعَلِّم وَقِيلَ مَهْمَا عَلَّمَ الآدَابَا فَأَخْذُ أَجْرِهِ عَلَيْهَا طَابَا) لَا يُؤْخَذُ الأَجْرُ عَلَى الرُّقَاءِ وَفِيهِ تَرْخِيصٌ عَلَى الْعَنَاءِ وَذَاكَ مَهْمَا كَانَ بِالْقُرْآنِ أَوْ كَانَ بِاسْمِ اللَّهِ وَالرَّحْمَنِ أَحَقُّ مَا قَدْ تُؤخَذُ الأُجُورُ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لَنَا وَنُورُ مَعْنَى حَدِيثٍ فِي الصِّحَاحِ يُوجَدُ عَلَيْهِ مَنْ أَجَازَهَا يَسْتَنِدُ وَإِنْ يَكُ الرُّقَى بِنَوْعِ كُفْرِ فَأَجْرُهُ الْحَرَامُ دُونَ شَجْرِ

(1) ربح: أي: أُجر.

(2) مرفوضا: أَي: مُحَرَّمًا مَتْرُوكًا.

(3) تَنْفُلا أي: مَندُوبًا.

(4) المعلم أي معلم القرآن وقوله عليها في الشطر الثاني راجع إلى الآداب.

(5) قوله: «عليها» أي: على الآداب. (أبو إسحاق)

(6) الرُقَى: بضم الراء: جمع رُقية بالضم وهو مصدر رقاه يرقيه رقيًا. (أبو إسحاق)