جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٨١

80

الجزء الثالث

كتابُ الأَمْوَالِ

وَكُلُّ مَا يَفْضُلُ مِنْ إِنْفَاقِهِ يَرْجِعُ لِلْوَارِثِ بِاسْتِحْقَاقِهِ وَقِيلَ فِي الْحَجِّ وَفِي سَبِيلِهِ يُنْفِذُ لَا يَرْجِعُ عَنْ مَبْذُولِهِ وَخَارِجُ بِالْحَجِّ عَنْ إِنْسَانِ وَلَمْ يَزُرْ قَبْرَ النَّبِي العَدْنَانِي إِنْ وَقَعَ الشَّرْطُ عَلَى الزِّيَارَهُ يُحَطُّ عَنْهَ رُبُعُ الإِجَارَهُ وَالثَّلْتُ قَدْ قِيلَ وَقِيلَ النِّصْفُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَصْبِطَنْهُ الْعُرْفُ يَنْظُرُ فِي مَغَارِمِ الزُّوَّارِ وَفِي الْعَنَا بِالْكَيْفِ وَالْمِقْدَارِ عَلَى اخْتِلَافِ الْوَقتِ وَالأَسْعَارِ فَيُجْعَلَنْ هَذَا مِنَ الْمِعْيارِ (2) بِقَدْرِهِ يَكُونُ الانْحِطَاطُ وَذَاكَ عِنْدِي هُوَ الاحْتِيَاطُ وَإِنْ أَبَى الدَّلَّالُ أَنْ يَأْخُذَ مَا تَعَامَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ حُكِمَا عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ وَلَوْ بِالْحَبْسِ إِذْ عُرْفُهُمْ خَلَّصَهُ عَنْ لَبْسِ وَعَنْ فِتَاكِ الْقُطْنِ تَأْخُذُ النِّسَا أَجْوَدَهُ) طَابُوا بِذَاكَ أَنْفُسَا) (3) وَإِنْ أَبَوْا فَلَا أَرَى الْخِيَارَا يَأْخُذْنَ مِنْهُ لَا وَلَا الشَّرَارَا وَإِنَّمَا لَهُنَّ مِنْ ذَاكَ الْعَنَا وَذَاكَ أَجْرُ مِثْلِهِنَّ إِنْ عَنَا

(1) قوله: «ينفذ»، أي: ما فضل عن نفقته.

(2) المعيار الميزان.

(3) فتاك القطن هو نزعه وإخراجه من أكمامه بعد انتفاشه

(4) قوله: «أجوده» كانت العادة بعُمان في فتاك القطن أن تنتقي النساء أجوده ويضعنه على رؤوسهن، وذلك أجرهن، فإن طابت نفوس أصحابه بذلك فليس له أخذ خيار القطن ولا

شراره وإنما لهن العناء. تمييز

(5) أَنفسا: