جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٨٥

??

الجزء الثالث

كتابُ الأَمْوَالِ

يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ مَنَاسِكَ الحَجِّ عَنِ الرَّبِيعِ وَإِنْ يَكُنْ قَدِ ادَّعَى الدَّلَّالُ أَنْ ذَهَبَتْ سِلْعَتُهُ وَالْمَالُ فَإِنَّهُ) يَكُونُ فِي ذَا مُدَّعِي تَلْزَمُهُ بَيِّنَةٌ إِذْ يَدَّعِي وَإِنْ يَكُ ادَّعَى ذَهَابَ الثَّمَنِ مِنْ يَدِهِ مِنْ بَعْدِ بَيْعِ المُثْمَنِ فَقِيلَ قَوْلُهُ هُنَا مَقْبُولُ مَعَ يَمِينِهِ لِمَا يَقُولُ وَقِيلَ فِي الْحَالَيْنِ مُدَّعٍ وَلَا يُسْمَعُ إِلَّا بِبَيَانٍ قُبِلَا وَبَائِعُ بِالأَجْرِ قِيلَ يَضْمَنُ ضَائِعَهُ وَقِيلَ لَيْسَ يَضْمَنُ وَحَامِلٌ لِرَجُلٍ مَتَاعًا بِالْكَيْلِ جَرْيًا كَالَهُ أَوْ صَاعَا ثُمَّ رَأَى صَاحِبُهُ النُّقْصَانَا تَلْزَمُهُ يَمِينُهُ مَا خَانَا حَتَّى يَصِحَ عِنْدَ أَهْلِ الْحُكْمِ تَضْيِيعُهُ فَيَحْكُمُوا بِالغُرْمِ وَرَجُلٌ أُعْطِي بَهِيْمَةً لِكَيْ يَعْلِفَهَا بَالْجُزْءِ مِنْهُ لِلْفُتَيْ ثُمَّ ادَّعَى ذَهَابَهَا بِلَا سَبَبْ منْهُ فَلَا ضَمَانَ هَاهُنَا وَجَبْ كَذَلِكَ الرَّاعِي (2) فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ضَمَانُ مَا غَابَ وَلَيْسَ يَغْرَمُهُ

(1) قوله: «فإنه .... إلخ»، أي: لأنه أجير في السلعة أمين في الثمن، فلذلك يقبل قوله في الثمن إن ادعى تلفه، وقيل: إنه أجير فيهما، وفي قول ثالث أنه أمين فيهما، ولكن العادة الآن صيَّرته أجيرًا فيهما معا، لأنه هو الذي يستوفي الثمن. (2) قوله: كذلك الراعي؛ اعلم أن كل من أخذ الأجر على شيء فهو له ضامن إلا أربعة، وقد معهم شيخنا بقية السلف ماجد بن خميس العبري الله في قوله:

كُلُّ أَجِيرٍ ضَامِنٌ فِي الحُكْ إِلَّا الأُلَى استَثْنَيْتُهُمْ فِي النَّظْمِ مِنْ شَائِفِ وَرَاقِبِ المَتَاع مُوَكَّل بِالأَجْرِ ثُمَّ الرَّاعِي