جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

96

الجزء الثالث

كتابُ الأَمْوَالِ

وَلَمْ تَكُنْ وَقِيعَةً إِلَّا إِذَا أَوْصَى بِهَا أَوْ بَاعَهَا عَلَى كَذَا يَشْرِطْهَا) وَقِيعَةً إِنْ ذَهَبَتْ فَمَا لَهُ مِنْ بَعْدِهَا حَقٌّ ثَبَتْ كَذَا إِذَا أَعْطَى كَذَا إِذَا أَقَرْ بِهَا عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي قَدِ اسْتَقَرْ وَنَخْلَةٌ لِخَالِدٍ بَأَرْضِ زَيْدٍ تَخَالَفَا بِمَاذَا نَقْضِي زَيْدٌ يَقُولُ إِنَّهَا وَقِيعَهُ وَخَالِدٌ فِي ذَاكَ لَنْ يُطِيعَهُ فَإِنَّهَا شَاهِدَةٌ بِأَصْلِهَا وَالْمُدَّعِي مَنْ قَالَ لَا أَصْلَ لَهَا حَتَّى يَجِي بِشَاهِدَيْنِ عَدْلِ بِأَنَّهَا لَيْسَ لَهَا مِنْ أَصْلِ وَقِيلَ إِنَّ الْمُدَّعِي مَنِ ادَّعَى بِأَنَّهَا أَصْلٌ تَحُوزُ الْمَوْضِعَا لِأَنَّهَا زِيَادَةٌ فِي الْمُلْكِ يَحْتَاجُ لِلْإِشْهَادِ عِندَ الدَّرْكِ (3) لِلْعَاضِدِيَّاتِ ثَلَاثُ أَذْرُعٍ وَقَالَ قَوْمٌ بَلْ ذِرَاعَانِ فَعِي بِوَسَطِ الدَّرْعِ وَآخَرُونَا بِالْعُمَرِيِّ الْحَدِّ يَذْرَعُونَا وَهْوَ ذِرَاعُ هَاشِمٍ جَدَّ النَّبِي فَإِنَّهُ قَدَّرَ أَرْضَ الْعَرَبِ ذِرَاعُهُ نِصْفُ ذِرَاعٍ زَادَا عَلَى سِوَاهُ فَافْهَمِ الْمُرَادَا

(1) قوله: «يشرطها»، أي أنها لا تكون وقيعة إلا إذا باعها على أنها وقيعة، أو أوصى بها وقيعة أو أقر بها لأحد أنها وقيعة أو أعطاها أحدًا على أنها وقيعة. (2) قوله: «بشاهدين عدل» عدل صفة لشاهدين وإنما إفراد الوصف لأنه مصدر قال في الخلاصة: ونَعَدُّوا بِمَصْدَرٍ كثيرا والتزموا الإفراد والتذكيرا

وفي نسخة: «بشاهدي عدل» بحذف نون المثنى لإضافته إلى عدل ولكن لا يستقيم الوزن في الشطر إلا بتشديد الياء من شاهدي والوجه الأول أخف، ولذلك عدل عنه المصنف في

النسخة. (أبو إسحاق)

(3) الدرك: أي: عند طلب درك المطلوب.

هذه