جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

بابُ قَسْمُ الأموال

الجزء الثالث

121

وَمِنْهُ مَالُ الْغَانِمِينَ فَاعْرِفِ لأَنَّهُ بِالسَّيْفِ كَسْبًا قَدْ يَفِي) قِسْمَتُهُ تَأْتِيكَ فِي الْجِهَادِ تَأْثِيرُهَا عَنِ النَّبِيِّ الْهَادِي وَالثَّانِي بِالْمِيرَاثِ وَالْوَصَايَا وَهْوَ بِهَا يَكُونُ فِي قَضَايَا وَقَسْمُهُ بِحَسَبِ الْوَصِيَّة وَحَسَبِ الْمِيرَاثِ فِي الْقَضِيَّهْ وَهَاهُنَا نَذْكُرُ وَصْفَ الْقَسْمِ لَا غَيْرَهُ مِنْ أَنْصِبَاءِ القِسْم) لأَنَّمَا لِلْأَنْصِبَا مَوَاضِعُ قَد بَسَطَتْ بَيَانَهَا الْجَوَامِعُ (3) نَذْكُرُ ذَاكَ فِي مَحَلِّهِ كَمَا قَدْ ذَكَرُوهُ فِيهِ جُلُّ العُلَمَا فَإِنْ يَشَا الْوَارِثُ قَسْمَ الْمَالِ قَضَوْا دُيُونَ الْمَيْتِ بِالْأَمْوَالِ كَذَا وَصَايَاهُ إِذَا لَمْ تَزِدِ عَنْ ثُلُثَ وَإِنْ تَزِدْ لَمْ تُزَدِ وَالقَسْمُ قَبْلَ ذَاكَ أَمْرٌ بَاطِلُ إِذْ لَهُمُ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ الْفَاضِلُ قَدْ أَكَدَ القُرْآنُ حَيْثُ كَرَّرَا قَضَاءَ ذَاكَ فِي النِّسَا وَقَرَّرَا (4) فَقَالَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ إِلَى آخِرِ مَا قَدْ قَالَهُ رَبُّ الْعُلَى فَقَوْلُهُ مِنْ بَعْدِ يُشْعِرَنَّا بِأَنَّ سَبْقَ الْقَسْمِ يَبْطُلَنَّا

(1) كسبا: مصدر حذف فعله، أي يكسب كسبًا، ويجوز أن يكون واقعا موقع الحال. (أبو إسحاق) (2) القسم: الأول بالفتح مصدر قسم المال يقسمه قسما، والثاني بالكسر أحد الأقسام، أي: الأنواع أو الأجزاء. (3) الجوامع: هي الكتب الجامعة لأحكام الشريعة، أو المراد بها الكتب المسماة بهذا الا كجامع أبي جعفر وجامع أبي صفرة وجامع أبي الحواري وجامع الأشياخ، وجامع أبي محمد، وجامع البسيوي وجامع أبي قحطان وغيرها.

(4) النِّسَا: أي: سورة النساء.

س