الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢بابُ قَسْمُ الأموال
الجزء الثالث
131
مَا
لِأَنَّهُ فِي الْحُكْمِ ثَابِتٌ وَقَدْ قَالَ أُنَاسٌ دُونَ تَأْرِيخِ يُرَدُ وَيَكْتُبُ الْمُقِرُّ بِالْأَصَمَّ إِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِهَذَا الإِسْمِ كَذَلِكَ الأَعْمَى كَذَاكَ الأَعْوَرُ كَذَلِكَ الأَعْرَجُ حِينَ يُشْهَرُ لَم يُرِدْ تَنْقِيصَهُ فَإِنْ يُرِدْ تَنْقِيصَهُ فَالْمَنْعُ هَاهُنَا يَرِدْ وَفِي عَبِيدِهِ (1) الإِنَاتُ تَدْخُلُ إِنْ رُسِمُوا وَقِيلَ لَيْسَ تَدْخُلُ بَلِ الإِنَاتُ بِالإِمَاءِ تُعْرَفُ قُلْتُ وَلكِنْ ذَاكَ لَيْسَ يَصْرِفُ فَإِنَّهَا عَبْدَتُهُ كَمِثْل مَا أَمَتُهُ كَانَتْ تُسَمَّى فَاعْلَمَا فَالشَّيْءُ قَدْ يَكُونُ ذَا إِسْمَيْنِ وَقَدْ يَجِي التَّغْلِيبُ فِي النَّوْعَيْنِ وَالجَمْعُ تَكْسِيرُ وَفِيهِ الرَّجُلُ مِنْهُمْ مَعَ الإِنَاثِ طُرًّا يَدْخُلُ
حَصَلَا
لَكِنَّ سَبْقَ مُلْكِهِ أَقْوَى فَلَا تُنْقَلُ عَنْهُ بِاحْتِمَالٍ فَيَلْزَمُ الْكَاتِبَ أَنْ يَخْتَارًا إِنْ شَاءَهَا مَا عَمَّهَا جِهَارَا كَيْ لَا يَكُونَ الأَمْرُ فِيهَا مُلْتَبِسْ فَيَفْسُدُ الْمَعْنَى بِهِ وَيَنْعَكِسْ وَبِالأَرِقًا يُجْمَعُ الرَّقِيقُ وَهُوَ الَّذِي بِمُلْكِهِ مَوْثُوقُ وَبِالْمَمَالِيكِ اجْمَعِ الْمَمْلُوكَا وَبِالصَّعَالِيكِ اجْمَعِ الصُّعْلُوكَا وَالْقِنُ بِالْأَقْنَانِ يُجْمَعَنَّا وَالْعَبدُ فِيهِ أَوْجُهُ اسْمَعَنَّا
(1) قوله: «وفي عبيده»، أي: إذا أقرّ أو أوْصَى بعبيده وكان فيهم الذكور والإناث دخلت الإناث في الإقرار بحكم التبعية والأغلبية، وقيل إنها لا تدخل، والأول أظهر لُغَةً، وينبغي اعتبار العرف في ذلك شرعًا. (أبو إسحاق)