الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٧٥74
الجزء الأول
كتاب الطهارات
وَرَخَصُوا فِي شَرَرِ) الدِّمَاءِ لَوْ كَانَ مَسْفُوحًا (2) بِلَا امْتِرَاءِ وَآخَرُونَ شَدَّدُوا إِنْ سُفِحَا وَجَعَلُوا الرُّحْصَةَ إِنْ لَمْ يُسْفَحَا وَهَكَذَا الْخُلْفُ بِبَوْلِ الْفَارِ وَرِجْسُهُ الْأَشْهَرُ فِي الْآثَارِ وَبَعْرُهُ أَيْضًا وَلَكِنْ أَرْخَصُ مِنْ بَوْلِهِ مِنْ ثَمَّ فِيهِ رَخَصُوا وَاسْتَقْذَرُوا دُخُولَهُ فِي الْجَرِّ (3) ثُمَّ خُرُوجَهُ بِغَيْرِ حِجْرِ بَوْلُ الْعَفَافِ (4) قِيلَ فِيهِ طَاهِرُ وَبَعْرُهُ كَذَاكَ وَهْوَ ظَاهِرُ أَسْوَارُ مَا كَانَ مِنَ السَّبَاعِ مُنجِّسٌ لَكِنْ بِلَا إِجْمَاعِ إِذْ بَعْضُهُمْ قَالَ لَهَا مَا حَمَلَتْ بِفَمِهَا رِوَايَةٌ قَدْ نُقِلَتْ (ه) وَهَكَذَا أَيْضًا سِبَاعُ الطَّيْرِ وَمَا الْغُرَابُ فِيهِ كَالنُّورِ لِأَنَّهُ تَعُمُّ فِيهِ البَلْوَى وَالنَّسْرُ نَادِرٌ قَلِيلًا يُحْوَى (6) ثُمَّ الْغُرَابُ يَخْلِطَنَّ المَأْكَلَا بِطَاهِرٍ بَلْ يَأْكُلُ الْمُحَلَّلَا
(1) شرر الدماء: قطراتها.
(2) الدم المسفوح الخارج من الجسد بسبب خارج كالجرح والوخز ونحو ذلك.
(3) الجرّ: إناء معروف يعمل من الخزف.
(4) العفاف: طائر كالخطاف لكنه أصغر منه وهو من طيور الليل.
(5) هذا هو الصحيح لحديث المسند الصحيح: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السباع ترد الحياض وتشرب منها فقال: «لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر قال الربيع: أي لكم ما بقي، أو قيد بما إذا كان فوق قلتين لحديث: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وكذا إذا تغير أحد أوصاف الماء بالنجس. أفاده نور الدين في شرح المسند. (أبو إسحاق) (6) يُحوى: أي ينال.