جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

148

الجزء الثالث

كِتَابُ الْوَصَايَا

إِنْ نَكَلُوا عَنِ الْيَمِينِ تَرَكُوا وَصِيَّهُ يَسْلُكُ حَيْثُ يَسْلُكُ وَإِنْ يَقُلْ وَصِيتِي أُنْفِذْهَا وَلَوْ لَمْ تَثْبُتَنْ فِيهِ خِلَافٌ قَدْ رَوَوْا فَبَعْضُهُمْ قَالَ لَهُ أَنْ يُنْفِذَا وَقِيلَ ذَاكَ لَا يُفِيدُ مُنْفِذَا صَوَّبَهُ الأَصْلُ وَعِنْدِي فِيهِ نَوْعٌ مِنَ التَّفْصِيل وَالتَّنْبِيهِ فَإِنْ يَكُنْ يُطْلَانُهَا قَدْ وَقَعَا مِنْ جِهَةِ الأَمْرِ الَّذِي قَدْ مُنِعَا گكَوْنِهَا وَصِيَّةً تَزيدُ عَنْ ثُلُثِ الْمَالِ لَهَا يُرِيدِ فقَوْلُهُ أَنْفِذْ مِثْلُ قَوْلِ الْعَابِثِ

(*)

أَوْ كَوْنِهَا وَصِيَّةً لِوَارِثِ اللهُ يَنْهَاهُ عَنِ الإِنْفَادِ) فَقَوْلُهُ فِي ذَاكَ غَيْرُ جَادِي وَإِنْ يَكُنْ يُطْلَانُهَا مِنْ جِهَةِ وضعِ الصُّكُوكِ فَهُنَا فَأَثْبِتِ لأَنَّهُ فِي حُكْمِ مَنْ يَقُولُ وَصِيَّتِي هَذَا الَّذِي أَقُولُ لَا رَسْمُهُمْ إِنْ رَسَمُوا (2) سِوَاهُ مِنْ هَاهُنَا أُثْبِتُ مَا عَنَاهُ بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزُ فِي الْمَرَضِ (3) إِنْ كَانَ الْإِنْفَاذُ لِبَيْعِ يَقْتَضِي

(الظاهر أن المصنف الله نظم هذا البيت على اللهجة العُمانية و وصيتي) بفتح الواو وكسر الصاد وسكون الياء وكسر التاء، والفعل (أنفذها) ساكن الذال. (إسماعيل) (**) بسكون الهاء في (فقوله) وسكون الذال في أنفذ). (إسماعيل)

المعنى صير

(1) الإنفاد بالدال المهملة كالإنفاذ بالذال المعجمة وزنًا ومعنى. (2) قوله: «لا رسمهم مراده أن الاعتبار بالوصية لا باللفظ، فإن فهم إليه لانه هو اللب، والألفاظ قشور لا تعتبر ولا تضيع بها الحقوق، إذا كان تغييرها من أجل جهل الكاتب، لأن الكاتب عليه أن يكتب كما علمه الله.

6

(3) قوله: «بيعُ الوصي .... إلخ»، أي: بيعه لمال الموصي لإنفاذ الوصية في مرضه، أي: الْوَصِيّ ثابتًا ولا يُرَدُّ بالمرض ما دام يعقل البيع، بخلاف بيع ماله وهو مريض.

يصير