الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٦٦باب إنفاذ الوصايا
الجزء الثالث
165
وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ لِلْورَّاثِ كَمِثْل مَا تَتْرُكُ مِنْ تُرَاثِ (1) وَإِنْ تَكُنْ قَدِ انْتَفَتَ جَهَالَتُهُ لَكِنَّهَا تَعَذَّرَتْ زِيَارَتُهُ فَهَاهُنَا يَقْعُدُ مَنْ قَدْ زَارَا فِي مَوْضِعِ يَنْوِي بِهِ الْمَزَارَا وَيَسْتَحِقُ تِلْكُمُ الْوَصِيَّة وَنُسِبَ الجَوَابُ فِي الْقَضِيَّة عَمَّنْ إِلَيْهِ الشَّرْحُ وَالتَّحْرِيرُ قَدِ انْتَهَى وَهْوَ بِهِ خَبِيرُ أَبُو سَعِيدِ (3) الكُدَمِيُّ الْمُفْرَدُ مَنْ مُطْلَقَاتِ الْعِلْمِ عَنْهُ قَيَّدُوا وَهَكَذَا أَيْضًا عَنِ الصُّبْحِيِّ حَكَاهُ فِي جُمْلَةِ ذَا الْمَحْكِي قَالَ كَذَا أَصْحَابُنَا الْمَغَارِبَة قَالُوا بِهِ صِرْتُ لِهَذَا كَاتِبَهْ وَقَدْ مَضَى مَا فِيهِ مِنْ كَلَامِ فِيمَا مَضَى قَبْلُ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي الْوَقْفِ مِنْ بَابِ الأَمَانَةِ اطْلُبِ تَحْقِيقَهُ تَظْفَرُ بِنَيْلِ الْمَطْلَبِ وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهَا قَبْرٌ كَمَا إِنْ أُخْرِقَتْ أَوْ أُغْرِقَتْ فَانْبَهَمَا فَهَاهُنَا لِلْوَارِثِينَ يَرْجِعُ قَوْلًا خَلَا مِنْ ضِدِّهِ إِذْ يُرْفَعُ وَمَا بِهِ أَوْصَى لِإِصْلَاح رَحَى وَذَهَبَتْ فَقَالَ بَعْضُ الصُّلَحَا لَيْسَ يَجُوزُ يَشْتَرِي سِوَاهَا مِنْهُ وَبَعْضُ قَدْ رَأَى شِرَاهَا
(1) تراث: أي: مال.
(2) قوله: «أبو سعيد» تقدم التعريف به، والمفرد الذي لا نظير له في العلم والفضل، ومن: موصولة بدل من أبو، ومطلقات مفعول مقدم منصوب بالكسرة عوضا عن الفتحة،
جمع
ملحق
بجمع المؤنث السالم.