الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٧٥174
الجزء الثالث
كِتَابُ الْوَصَايَا
فَيُلْحَقُ الْمَوْلُودُ مَهْمَا وُلِدَا مِنْ قَبْلِ قَسْمِهَا إِذَا لَمْ يُفْقَدَا وَالْخُلْفُ فِي هَذَا وَفِيمَا سَبَقَا أَتَى عَنِ الْأَشْيَاحَ فِيهِ مُطْلَقَا
)
فَإِنَّ بَعْضًا يَجْعَلَنَّهُ حَقًّا لَا يُدْفَعَنْ عَنْهُ إِذَا اسْتَحَقَّا مَنْ مَاتَ بَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ يُعْطَى وُرَانُهُ يُقْسَمُ فِيهِمْ قِسْطَا نَسْلُ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ أَوَّلَا مِنْ دَرَجَاتِ الْأَقْرَبِينَ جُعِلَا لَوْ سَفَلُوا وَبَعْدَهُمْ أَجْدَادُهُ مِنْ جِهَتَيْهِ لَوْ عَلَا اِبْتِعَادُهُ وَإِخْوَةُ الْمَيِّتِ قَبْلَ الْعَمِّ يُعْطَوْنَ بِالسَّوَاءِ عِنْدَ الْقَسْمِ إِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ أَوْ مِنْ أَبِ أَوْ جَمَعُوا الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ النَّسَبِ فَهُمْ بِذَا الْبَابِ سَوَاءٌ حُكْمَا وَكُلُّهُمْ يُعْطَوْنَ سَهْمَا سَهْمَا ذُكْرَانُهُم مِثْلُ الْإِنَاثِ قَطْعَا كَذَاكَ بَاقِي الدَّرَجَاتِ شَرْعًا وَبَعْدَ ذَا الْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ قَدْ قِيلَ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَيَأْخُذُ الْعَمُّ كَضِعْفِ الْخَالِ وَهَكَذَا الْعَمَّةُ فِي الْمِثَالِ لِأَنَّمَا الْأَخْوَالُ بالأُمِّ دَنَوْا وَتِلْكُمُ الْأَعَمَامُ بَالْآبَا سَمَوْا وَسَهُمُ عَمِّ الْأُمُّ فِي الْجَوَابِ فِي الْأَقْرَبِينَ مِثْلُ خَالِ الْآبِ مَنْ دَنَا بِنَسَبَيْنِ نُظِرَا أَقْوَاهُمَا وَيُعْطَ (3) ذَاكَ الْأَوْفَرَا
(1) قوله: «يعطى»، أي نصيبه من الوصية، يعطى ورثته. (2) قوله: «ذكرانهم»، أي أن الذكر والأنثى في وصية الأقارب سواء، لا يُفضل الذكر على الأنثى. (3) قوله: «ويُغط» بالجزم على تقدير لام الأمر.