جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

باب ذوي السِّهام

الجزء الثالث

179

وَسَهُمُ كُلِّ وَاحِدٍ مَحْتُومُ إِذَا انْتَفَى حَاجِبُهُ الْمَعْلُومُ فَإِنَّ بَعْضَ هَؤُلَاءِ يَحْجِبُ بَعْضًا فَلِلْمِيرَاثِ لَا يَسْتَوْجِبُ لَا شَيْءٍ لِلْجَدَّةِ مَعْ أُمِّ وَلَا لِلْجَدِّ عِنْدَ الْأَبِ فَافْهَمْ وَاقْبَلَا وَهَكَذَا الْإِخْوَةُ لَا شَيْءَ لَهُمْ عِنْدَ وُجُودِ الأَبِ أَو جَدِّ عَلِمْ وَالنَّسْلُ وَالآبَاءُ يَمْنَعُونَا لِإِخْوَةِ الْأُمِّ فَلَا يُعْطَوْنَا فَيُمْنَعُونَ عِنْدَ نَسْلِ الْمَيِّتِ مِنْ ذَكَرٍ قَدْ كَانَ أَوْ مِنْ إِبْنَةِ كَذَا بَنَاتُ الصُّلْبِ يَحْجِبَنَّا بِنْتَ ابْنِهِ إِنْ لَمْ تُعَصَّبَنَّا (1) كَذَاكَ أُخْتُ الأَبِ (2) بِالشَّقَائِقِ تُحْجَبُ عَنْ سُدُسِهَا الْمُطَابِقِ والْجَمْعُ لِلثَّنْتَيْنِ يَشَمْلَنَّا فَصَاعِدًا فَالْكُلُّ يُحْجَبَنَّا لِلْبِنْتِ نِصْفٌ إِنْ خَلَا مِنْ ذَكَرٍ وَسُدُسُ لِبنْتِ الابْنِ فَانْظُرِ تَحْمِلَةٌ لِلثُّلُثَيْن تُقْبَلُ وَالِابْنَتَانِ حَازَتَا مَا يَفْضُلُ فَالثَّلُنَانِ كُلُّهُ فَرْضُهُمَا وَلَا يُزَادَانِ عَلَيْهِ فَاعْلَمَا لَوْ انْتَهَيْنَ لِلْأُلُوفِ عَدًا فَسَهُمُهُنَّ عَنْهُ لَا يُعَدَّا (3) فَسَقَطَتْ بِنْتُ ابْنِهِ حِينَئِذِنْ لأَخْذِهِنَّ الثُّلُثَيْنِ فَاسْتَبِن

(1) قوله: «إن لم تُعَصَّبَنَّا»، أي: بأخيها أو ابن أخيها وإن سفل، فإن كانت ابنتان وابنة ابن فلا شيء لبنت الابن إلا أن يكون معها ابن ابن محاذيًا لها أو أسفل منها، ولا يعصب من كانت أسفل منه. (2) قوله: «كذاك أخت الأب»، أي: إذا كانت أختان شقيقتان وأخت من أب فلا شيء للأخت من الأب إلا أن يكون معها أخ من أب، ولا يعصبها ابن أخيها بخلاف بنات الابن. (3) أي: لا يزاد. (أبو إسحاق)