جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

180

الجزء الثالث

كتاب الميراث

(1)

وَهَكَذَا أُخْتُ أَبِيهِ الطَارِقَة إِنْ وَافَقَتْ

إِنْ وَافَقَتْ فِي أَرْثِهِ شَقَائِقَهُ

فَإِنَّهَا عِنْدَ شَقِيقَةٍ فَقَط كَمِثْلِ بِنْتِ الْإِبْنِ مَعْ بِنْتِ تُحَطِّ) فَالنِّصْفُ لِلْشَقِيْقَةِ الْمَعْلُومَةِ وَسُدُسُ لِهَذِهِ الْمَرْسُومَةِ والثُّلْتَيْنِ تَأْخُذُ الشَّقَائِقُ فَتُحْرَمُ الْأُخُتُ الَّتِي تُفَارِقُ وَثُلُثٌ لِإِخْوَةٍ مِنْ أُمّ إِنْ سَلِمُوا مِنْ حَاجِبِ فِي الْحُكْمِ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى سَوَاءِ مِنَ الذُّكُورِ وَمِنَ النِّسَاءِ وَهُمْ مِنَ الإِثْنَيْنِ فِيهِ شُرَكَا فَصَاعِدًا فَالْكُلُّ فِيهِ اشْتَرَكَا وَاحِدُهُمْ فَقَطُّ يُعطَى السُّدُسَا مِنَ الرِّجَالِ كَانَ أَوْ مِنَ النِّسَا وَالأُمُّ تُعْطَى سُدُسًا مَعْ إِخْوَتِهْ وَمَعْ بَنِيهِ مِنْ جَمِيعَ تِرْكَتِهُ وَعِنْدَ عُدْمٍ هَؤُلَاءِ الثُّلْتُ لَهَا وَبَاقِيهِ أَبُوهُ يَرِثُ وَعِنْدَ نَسْلِهِ فَلِلْأَبِ السُّدُسُ (4) وَالْجَدُّ مِثْلُهُ إِذَا الْأَبُ اخْتُلِسْ

(1) الطارقة بالقاف أي الآتية ليلاً، وهو كناية عن مجرد وجودها؛ لأن كل طارق موجود. (2) تحط: أي: تُجْعَلُ. (3) قوله: «فتحرم»، يعني: الأخت من الأب، فإنها لا ترث مع الأختين الشقيقتين فصاعدًا، كما تقدم، ومعنى قوله: تفارق أي لم تكن موافقة لهما في كونها أختًا للميت من الأب أو الأم بل فارقتهما مع الأم.

البنات

(4) وعند نسله فللأب السدس: أي: فرضه مع البنين أو البنات السدس مطلقا، ولكنه مع يأخذ السدس بالسهم، ويأخذ ما فضل عن سهام البنات بالتعصيب فلو كان عند الميت ابنة وأب كان للبنت النصف وللأب السدس، فبقي من الفريضة التي أصلها من الستة سهمان يأخذهما الأب بالتعصيب، وأما مع الذكر فلا يزاد على السدس شيئًا كما سيأتي. (أبو إسحاق)