الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢بابُ ذوِي السهام
الجزء الثالث
181
وَإِنْ يُخَلِّف زَوجَةٌ وَجَدًا وَأُمَّهُ فَسَهْمُهَا تَعَدَّى) تُلُتُهَا تَأْخُذُهُ مِنْ قَبْل أَخْذِ نَصِيبٍ زَوْجَةٍ أَوْ بَعْلِ وَثُلُثَ الْبَاقِي فَقَطٌ تُدْرِكُ إِنْ كَانَ عِنْدَ الأَبِ زَوْجًا يَتْرُكُ لِلزَّوْجِ نِصْفُهُ فَسَهُمُ الأُمّ سُدُسُهُ وَثُلُنَا قَدْ سُمِّي كَيْ لَا تَفُوقَ الْأَبَ فِي الْمِيرَاثِ إِذْ دُونَهُ تَكُونُ فِي التُّرَاثِ وَالْجَدُّ لَا نَصَّ عَلَيْهِ فَلِذَا تَفُوقُهُ الْأُمُّ إِذَا كَانَ كَذَا وَسُدُسُ لِجَدَّةٍ فَإِنْ تَزِدْ جَدَّاتُهُ فَبَيْنَهُنَّ قَدْ يُبَدْ (3) فَسَهُمُهُنَّ عَنْهُ لَا يَزِيدُ وَحَجْبُهُ بِأُمِّهِ مَعْهُودُ وَجَدَّةٌ مِنْ أَبِهِ هَلْ تُحْجَبُ (4) بِأَبِهِ فِيهِ خِلَافٌ يُطْلَبُ وَأَكْثَرُ الْقَوْلِ مِنَ الْأَصْحَابِ لَمْ يَكُ حَاجِبًا مِنَ الْحُجَابِ وَالنِّصْفُ
للزَّوْجِ إِذَا النَّسْلُ انْعَدَمُ وَرُبُعُ لَهُ إِذَا النَّسْلُ الْتَزَمُ وَثُمُنُ الْكَائِنِ مِنْ تِلَادِهِ) لزوْجَةِ الإِنْسَانِ مَعْ أَوْلَادِهِ
(1) تعدي زاد.
(2) قوله: «والجد .... إلخ» هذا هو مذهب زيد بن ثابت وقد أخذ به أصحابنا، وعند ابن عباس ومن وافقه من الصحابة والتابعين أن الجد كالأب على سواء، كما أن ابن الابن كالابن مع عدمه، وهو مذهب الصديق له فيما حكي عنه. (أبو إسحاق)
(3) يُبَد: أي: يُقسم.
(4) قوله: «هل تحجب الصحيح أنها لا تُحْجَبُ بابنها وأنه لا يحجب الجدات إلا الأم.
(5) التَزَم: أي: وُجد.
(6) تلاده: أي: من ماله، طارفًا كان أو تالدا.