جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٨٥

184

الجزء الثالث

كتاب الميراث

وَهَكَذَا إِنْ كَانَ زَوْجًا وَابْنَ عَمْ أَوْ كَانَ إِبْنَ عَمِّهِ أَخًا لِأُمْ

فَازَا

فَإِنَّهُ لِلْجِهَتَيْنِ حَاذَا بِالسَّهُم وَالتَّعْصِيبِ فِيهِمْ وَالْعَاصِبُ الشَّقِيقُ أَدْنَى مَقْرَبَهُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْمَرْتَبَهُ أَخٌ شَقِيقٌ وَأَخُ مِنْ أَبِهِ فَلِلَّسْقِيقِ مَالُهُ فَانْتَبِهِ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ عَاصِبٍ بِحَسَبِ التَّرْتِيبِ فِي الْمَرَاتِبِ وَمَا لِأَوْلَادِ الْأَخِ الشَّقِيقِ شَيْءٌ مَعَ ابْنِ الْأَبِ فِي التَّحْقِيقِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُمُ مَنْزِلَهُ مِنْ هَاهُنَا قَدْ صَارِ كُلُّ الْمَالِ لَه وَإِنْ يَكُنْ قَدْ عَدِمَ التَّعَصُّبَا فَفِي السَّهَامِ رَدُّهُ قَدْ وَجَبَا فَمَا بَقِي مِنَ السَّهَامِ فَلْيُرَدُ فِيهِمْ عَلَى مِقْدَارِ مَا فِيهِمْ وَرَدْ يُرَدُّ فِيهِمْ مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ فَالرَّدُّ قِيلَ لَا يَنَالُ ذَيْنِ وَالْعَوْلُ يَدْخُلَان فِيهِ حَتْمَا فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ بِهَذَا سَهْمَا (2) وَذَاكَ مَهْمَا تَكْثُرُ السِّهَامُ يُزَادُ حَتَّى يَنْتَهِي الثَّمَامُ مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ مَعَا وَإِخْوَةٌ مِنْ أُمِّهِ فَاسْتَمِعَا فَالنِّصْفُ لِلزَّوْجِ بِغَيْرِ مَيْنِ وَالثُّلُنَانِ وَاجِبُ الْأُخْتَيْنِ وَإِخْوَةُ الأُمِّ لَهُمْ مِنْهُ الثُّلُتْ فَزَادَتِ السَّهَامُ وَالْكُلُّ يَرِثْ

وو

(1) قوله: «إن كان زوجا» هو خبر كان، واسمها محذوف تقديره: إن كان الوارث زوجا وابن عم.

(2) سَهْمَا: أي: في السهم. (3) بغير مين: أي: بغير كذب.