الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٨٥184
الجزء الثالث
كتاب الميراث
وَهَكَذَا إِنْ كَانَ زَوْجًا وَابْنَ عَمْ أَوْ كَانَ إِبْنَ عَمِّهِ أَخًا لِأُمْ
فَازَا
فَإِنَّهُ لِلْجِهَتَيْنِ حَاذَا بِالسَّهُم وَالتَّعْصِيبِ فِيهِمْ وَالْعَاصِبُ الشَّقِيقُ أَدْنَى مَقْرَبَهُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْمَرْتَبَهُ أَخٌ شَقِيقٌ وَأَخُ مِنْ أَبِهِ فَلِلَّسْقِيقِ مَالُهُ فَانْتَبِهِ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ عَاصِبٍ بِحَسَبِ التَّرْتِيبِ فِي الْمَرَاتِبِ وَمَا لِأَوْلَادِ الْأَخِ الشَّقِيقِ شَيْءٌ مَعَ ابْنِ الْأَبِ فِي التَّحْقِيقِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْهُمُ مَنْزِلَهُ مِنْ هَاهُنَا قَدْ صَارِ كُلُّ الْمَالِ لَه وَإِنْ يَكُنْ قَدْ عَدِمَ التَّعَصُّبَا فَفِي السَّهَامِ رَدُّهُ قَدْ وَجَبَا فَمَا بَقِي مِنَ السَّهَامِ فَلْيُرَدُ فِيهِمْ عَلَى مِقْدَارِ مَا فِيهِمْ وَرَدْ يُرَدُّ فِيهِمْ مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ فَالرَّدُّ قِيلَ لَا يَنَالُ ذَيْنِ وَالْعَوْلُ يَدْخُلَان فِيهِ حَتْمَا فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ بِهَذَا سَهْمَا (2) وَذَاكَ مَهْمَا تَكْثُرُ السِّهَامُ يُزَادُ حَتَّى يَنْتَهِي الثَّمَامُ مِثَالُهُ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ مَعَا وَإِخْوَةٌ مِنْ أُمِّهِ فَاسْتَمِعَا فَالنِّصْفُ لِلزَّوْجِ بِغَيْرِ مَيْنِ وَالثُّلُنَانِ وَاجِبُ الْأُخْتَيْنِ وَإِخْوَةُ الأُمِّ لَهُمْ مِنْهُ الثُّلُتْ فَزَادَتِ السَّهَامُ وَالْكُلُّ يَرِثْ
وو
(1) قوله: «إن كان زوجا» هو خبر كان، واسمها محذوف تقديره: إن كان الوارث زوجا وابن عم.
(2) سَهْمَا: أي: في السهم. (3) بغير مين: أي: بغير كذب.