الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧186
الجزء الثالث
كتاب الميراث
وَمَا عَدَاهَا مِنْ أُصُولٍ لَمْ يَعُلْ إِلَّا إِلَى فَرْدٍ إِلَيْهِ يَنْتَقِلْ فَمَا يَكُونُ أَصْلُهُ إِثْنَيْ عَشَرْ (1) فَمُنْتَهَى الْعَوْلُ لَهُ سَبْعَ عَشَرْ وَلِثَلَاثَ عَشْرَةٍ يَعُولُ وَخَمْسَةٍ مَعْ عَشْرَةٍ مَنْقُولُ وَمَا يَكُونُ أَصْلُهُ عِشْرِينَا وَأَرْبَعًا فَعَوْلُهُ رُوِينَا لِسَبْعَةٍ تَفُوقُ عِشْرِينَ فَقَطْ وَمَا لَهُ عَوْلُ لِغَيْرِهَا يُخَطِّ (2) فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ الْأُصُولِ أَصْلُ الْمَوَارِيثِ لَدَى التَّفْصِيل أَكْثَرُهَا مَا أَصْلُهُ مِنْ سِتَّةِ وَمَا يَلِيهِ دُونَهُ فِي الْكَثْرَةِ مِثَالُ مَا يَعُولُ مِنْ إِثْنَيْ عَشَرْ (3) لِوَاحِدٍ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْأَثَرُ أَنْ يَترُكَنَّ زَوْجَةً إِذَا اخْتُرِمْ مَعَ شَقِيقَتَيْهِ مَعْ أُخْتِ لِأُمْ
(2) °
فَأَصْلُهَا اثْنَا عَشَرِ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ الأَسْهُمُ عِنْدَ الْقِسْمَةِ وَالثُّلُثَانِ وَهْوَ فِي ثَمَانِيَهُ تَأْخُذُهُ الشَّقِيقَتَانِ وَافِيَهْ وَسُدُسٌ يَكُونُ فِي سَهْمَيْنِ لِأُخْتِهِ مِنْ أُمِّهِ بِذَيْنِ فَجُمْلَةُ الأَسْهُم عِنْدَ النَّظَرِ صَارَتْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مَعْ عَشَرِ وَإِنْ تَزِدْ أَمْ عَلَى مَا ذُكِرَا فَعَوْلُهَا يَبْلُغُ خَمْسَ عَشَرَا وَإِنْ يَكُنْ إِخْوَةُ أُمِّ أَكْثَرَا مِنْ وَاحِدٍ تَبْلُغُ سَبْعَ عَشَرَا
(1) قوله: «إثني عشر» بقطع الهمزة للوزن. (2) يخط: أي: يكتب.
(3) قوله: «إثني عشر» بقطع الهمزة أيضًا. (4) اخترم أي مات.