جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٨٨

بابُ الأَرْحام

الجزء الثالث

187

وَثَالِثُ الأُصُولِ أَنْ يَمُوتَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَإِبْنَتَيْهِ مَنْ ظَعَنْ) وَأَبَوَيْهِ أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَهُ مِنْ بَعْدِ عِشْرِينَ أَتَتْ مُوَزَّعَهُ لَكِنَّمَا أَسْهُمُهَا تَزِيدُ فَعَوْلُهَا لِسَبْعَةٍ مَعْدُودُ لِلْأَبَوَيْنِ هَاهُنَا ثَمَانِيَهُ ثَلَاثَةٌ لِزَوْجَةٍ مُوَافِيَهُ سِتَةٌ عَشْرَ تَأْخُذُ الْبِنْتَانِ أَيْ ثُلُثَيْهِ دُونَ مَا نُقْصَانِ وَهَاهُنَا قَدْ تَمَّ ذَاكَ الْعَدَدُ وَلَيْسَ فِي الْأَرْحَامِ عَوْلٌ يُوجَدُ كَذَاكَ مِيرَاثُ أُولِي التَّعَصُّبِ لَيْسَ بِهِ عَوْلٌ فَلَا تَسْتَغْرِبِ لِأَنَّمَا الْعَوْلُ سَهَامُ تَكْثُرُ عَنْ أَصْلِهَا لَيْسَ بِهِ تَنْحَصِرُ

باب الأرحام

إِنْ عُدِمَتْ مَوَاضِعُ السَّهَامِ وَالْعَصَبَاتِ فَأُولُوا الْأَرْحَامِ وَلَيْسَ لِلْأَرْحَامِ شَيْءٌ إِنْ وُجِد ذُو السَّهْمِ أَوْ عَاصِبُهُ حِينَ فُقِدْ وَعِنْدَ عُدْمِهِمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَرْحَامُهُ أَوْلَى عَلَى شِقَاقٍ فَإِنَّ فِي تَوْرِيثِهِمْ خِلَافَا وَمَذْهَبُ الْأَصْحَابِ فِيهِمْ وَافَى فَإِنَّهُمْ أَوْلَى بِهِ وَأَقْرَبُ مِنَ الَّذِي إِلَيْهِ لَا يَنْتَسِبْ جَاءَ الْكِتَابُ أَنَّهُمْ أَوْلَى بِهِ لِكَوْنِهِمْ فِي الْأَصْلِ مِنْ أَنْسَابِهِ

(1) ظعن: أي: مات وأصل الظعن السفر والارتحال، وسمي الموت ظعنا لأنه السفر البعيد.