الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦باب موانع الإرث
الجزء الثالث
195
عَصَبَةُ الْأُمِّ لِذَاكَ تَسْتَحِقْ وَقِيلَ بَلْ أَرْحَامُهَا بِهَا (1) أَحَقُّ وَالرِّقُ مَانِعٌ فَمَا لِلْعَبْدِ إِرْثُ مِنَ الْحُرِّ وَلَا مِنْ عَبْدِ (2) وَالْعَبْدُ مَمْلُوكُ فَمَا يُخَلِّفُ فَذَاكَ لِلْمَوْلَى إِلَيْهِ يُصْرَفُ لأَنَّمَا الْعَبْدُ وَمَا حَوَاهُ جَمِيعُهُ يَمْلِكُهُ مَوْلَاهُ فَالحُرُّ إِنْ مَاتَ وَكَانَ خَلَّفَا أَنْسَابَهُ حُرًّا وَعَبْدًا فَاعْرِفَا فَالْمَالُ لِلْحُرِّ إِلَيْهِ يُدْفَعُ وَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ مِنْهُ يُمْنَعُ وَإِنْ يُخلِّفُ وَالِدًا أَوْ وَلَدَا عَبْدَيْنِ فَالتَّوْقِيفُ هَا هُنا بَدَا حَتَّى يَصِحَ الْعِتْقُ أَوْ يُبَاعُ فَيُشْتَرَى مِنْهُ وَلا إِجْمَاعُ (3) وَغَيْرُهُمْ لَا يُحْبَسُ الْمِيرَاثُ عَلَيْهِ بَلْ يَأْخُذُهُ الْوُرَّاتُ وَفِيهِ قَوْلُ أَنَّهُ لَا يُحْبَسُ لأَحَدٍ وَهْوَ مَقَالُ أَنْفَسُ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ رِقُهُ مَنَعْ مِيْرَاثَهُ فَكَيْفَ حَبْسُهُ يَقَعْ هَذَا هُوَ التَّوْرِيثُ عِنْدَ الرّقٌ وَلَا أَرَاهُ ظَاهِرًا فِي الْحَقِّ
(1) بها: أي: بالدية.
(2) قوله: «ولا من عبد أي: لا ميراث من العبد لأحد إلا للحرّ؛ لأن الحر لا يرث العبد ولا لعبد لأن ما يخلفه العبد لسيده. (3) قوله: «ولا إجماع أي: ليس في ذلك إجماع؛ لأن إيقاف إرث الهالك الحر إلى أن يباع والداه الرقيقان أو يعتقا لم يجتمع عليه العلماء، وإنما هو قول ذكره صاحب بيان الشرع، واعتمد عليه المشارقة وقد أنكره القطب له الا الله، والصحيح أنه لا يوقف الإرث كما رجحه المصنف. (أبو إسحاق)
6