جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ١٩٨

باب موانع الإرث

الجزء الثالث

197

وَيُعْطَى إِرْثَهُ وَهَذَا قَوْلُ وَبَعْضُهُمْ بِغَيْرِهِ يَقُولُ وَامْرَأَةٌ بالرَّتْقِ قَدْ أَقَرَّتِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فِي الحَضْرَةِ مِيرَاثُهَا لَهَا وَفِي الصَّدَاقِ يَقُولُ لَا لَهَا بِالاِتِّفَاقِ وَذَاكَ إِنَّ لَمْسَهَا لِمَنْ لَمَسْ كَلَامِس الصَّخْرَةِ لَا مَهْرَ بِمَسْ إِذْ لَيْسَ (1) ثَمَّ مَوْضِعٌ فَيُمْهَرَا لِأَنَّمَا الإِيلَاجُ قَدْ تَعَذَّرَا وَامْرَأَةٌ زَنَتْ وَلَمَّا يَظْهَرِ زِنَاؤُهَا وَمَاتَ زَوْجُهَا الْبَرِي تُوَرَّثَنَّ ظَاهِرًا وَتُصْدَقُ وَفِي حَيَاتِهِ كَذَاكَ تُنْفَقُ بِأَخْذِهِ قَدْ قِيلَ تَأْثَمَنَّا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ لِمَا قَدْ كَنَّا (2) وَلَا أَقُولُ إِنَّ حُكْمَ الْبَاطِنِ يُخَالِفُ الظَّاهِرَ فِي الْمَوَاطِنِ لِأَنَّهَا لَا تَحْرُمَنْ عَلَيْهِ بِذَاكَ إِنْ لَمْ يَظْهَرَنْ لَدَيْهِ قَدْ شُرعَ السِّتْرُ لِمَنْ أَتَى القَذِرْ مِنَّا فَلَا حُرْمَةَ حِينَ مَا اسْتَتَرْ وَفِي اللَّعَانِ قَالَ هَلْ مِنْ تَائِبِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُوَنْ مِنْ كَاذِبِ لَوْ بِالزِّنَا تَحْرُمُ لَوْ لَمْ يَظْهَرِ بَيَّنَهُ الْمُخْتَارُ بَيْنَ الْبَشَرِ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِالْبَيَانِ فَلَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ حُكْمَ الزَّانِي وَلَيْسَ ذَاكَ مِثْلَ بَابَ الْحُكْمِ فِي أَخْذِهِ بِلَحْنِهِ وَالظُّلْ

(1) قوله: «إذ ليس» قلت لقائل أن يقول أي لها الصداق كاملاً قياسًا على التي يموت عنها

زوجها، أو تموت هي قبل الدخول. (2) كَنَّا: أي: ستر.