جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

فصل حد الشارق

الجزء الثالث

233

مِنْ حِرْزِهِ فَقِيلَ فِيهِ يُقْطَعُ وَإِنَّنِي لِقَطْعِ هَذَا أَمْنَعُ لِمَا أَتَى فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ وَفِي تَمَلُّكِ الصِّنْفَيْنِ خُلْفٌ فَاعْرِفِ لَوْ لَمْ يَكُنْ سِوَى حُصُولِ الشُّبْهَةِ لَكَانَ كَافِيًا لِدَفْعِ الْحُجَّةِ وَيُقْطَعُ النَبَّاسُ لِلْقُبُورِ إِنْ أَخَدَ الْمِقْدَارَ فِي الْمَأْثُورِ لأَنَّ ذَاكَ الْقَبْرَ حِرْزُهُ وَقَدْ قِيلَ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُحَدْ كَذَاكَ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ سَرَقَا مَا أَخْرَجَ النَبَّاسُ ثُمَّ انْطَلَقَا وَمَا عَلَى الطَّرَارِ قَطْعُ وَهُوَ مَنْ يَأْخُذُ مَا فِي طُرَّةٍ وَيَذْهَبَنْ كَذَاكَ لَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسِ وَهُوَ الَّذِي يَأْخُذُ بِالتَّخَلُّسِ كَاخِذِ لِخَاتِمِ مِنْ أَصْبُعِ دَرَى بِهِ أَوْ نَائِمًا وَلَمْ يَعِ وَسَارِقٌ لِمَالِ غَائِبِ فَلَا يُقْطَعُ لَوْ جَاءَ الَّذِي قَدْ وُكِّلا) قِيلَ يُقْطَعَنَّا إِنْ طَلَبَ الْوَصِيُّ فَافْهَمَنَّا

وَلِلْيَتِي

وَإِنْ يَقُلْ مَالِي الَّذِي أَخَذْتُ أَوْ أَنَّنِي هَذَا قَدِ اشْتَرَيْتُ فَشُبْهَةٌ تَدْفَعُ عَنْهُ الْحَدَّا كَانَ مُحِقًا فِيهِ أَوْ تَعَدَّى وَقِيلَ لِلسَّارِقِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إِقْرَارِهِ مِنْ قَبْل أَنْ يُؤَلَّمَنْ) وَالْقَطْعُ مِن رُسْغِ الْيَدِ الْيَمِينِ لَا فَوْقَهُ عِنْدَ أُولِي التَّبْبِينِ

(1) أي: ولو طلب وكيله ذلك لاحتمال أن يسوّغ له الغائب أخذ ذلك أن لو حضر.

(2) من قبل الشروع في قطعه.