جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

234

الجزء الثالث

كتاب نظام العالم

وَغَيْرُ هَذَا لِلْمُخَالِفِينَا إِذْ قِيلَ فِيهِ غَيْرُ مَا حَكَيْنَا وَالْخُلفُ هَلْ عَلَيْهِ غُرُمُ مَا سَرَقْ مِنْ بَعْدِ قَطْعِهِ وَمَا الْقَوْلُ الْأَحَقِّ قُلْتُ عَلَيْهِ ذَاكَ عِنْدَ رَبِّهِ لَكِنَّهُ لَا يُحْكَمَنْ لَهُ بِهِ وَإِنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلِ قَطْعِ أُخِذَا مِنْ مَالِهِ ذَاكَ وَعَنْهُ أُنْفِذَا

فصل حد الزَّانِي

وَالْحَدُّ فِي الزِّنَى عَلَى أَصْنَافِ بِالْجَلْدِ وَالرَّجُمِ وَبِالْأَسْيَافِ فَالْجَلْدُ فِي البِكْرِ بِنَيِّ الذِّكْرِ وَالرَّجْمُ بِالسُّنَّةِ فِي ذَا الْحُرِّ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا وَذَاكَ إِنْ نَكَحْ ثُمَّ زَنَى فَرَجْمُهُ هُنَا اتَّصَحْ وَالْعَقْدُ يَكْفِي قِيلَ فِي الإِحْصَانِ وَقِيلَ لَا وَرَبَّحُوا ذَا الثَّانِي وَالْحُرُّ إِنْ لِأَمَةٍ تَزَوَّجَا كَانَتْ لِدَفْعِ الرَّجْمِ عَنْهُ مُلْتَجَا لِأَنَّهُ بِذَاكَ لَيْسَ يُحْصَنُ وَهَكَذَا مُجْنُونَةٌ تُمَكِّنُ ومَنْ زَنَى بِمَحْرَمٍ بِالسَّيْفِ يُقْتَلُ حَدُّهُ بِدُونِ حَيْفِ فِي الْبِكْرِ وَالْمُحْصَن هَذَا عَمَّا يُرْوَى عَنِ الْمُخْتَارِ فِيهِ حُكْمَا أَصْنَافُ هَذَا الْحَدِّ وَوَضْعُ ذَا مَكَانَ ذَا تَعَدِّي

فَهَذِهِ

بمجرد

(1) قوله: «ورجحوا ذا الثاني»، أي: رجحوا القول بأن الإحصان إنما يحصل بالدخول؛ لا العقد، وقول الإمام جابر: من ملك له فقد أحصن مرجوح، لدرء الحدود بالشبهات، والجلد

أسهل من الرجم.

(2) قوله: «بمحرم» أي: بذات محرم منه، وهي من لا يحل له نكاحها أبدًا.