جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

فصل حد الزَّانِي

الجزء الثالث

237

أَرْبَعَةٌ مِنَ الْعُدُولِ لَيْسَ فِي جُمْلَتِهِمْ أُنْثَى وَلَا عَبْدُ وَفِي فَيَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا بِلَا شَكٍّ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهَا دَخَلَا مِثْلَ دُخُولِ الْمِيلِ فِي الْمِكْحَلَةِ بِهَذِهِ تَثْبُتُ نَفْسُ الْحُجَّةِ سِتْرًا مِنَ اللهِ أَلَا فَلْيَشْكُرُوا سِتْرَ الإِلَهِ وَالْعُيُوبَ يَسْتُرُ وَمَنْ أَتَى فَلْيَسْتُرَنَّ مَا أَتَى وَإِنْ يَكُنْ عِنْدَ الإِمَامِ ثَبَتَا فَجَائِزٌ لَهُ بِأَنْ يُحَتَالَا بِدَفْعِهِ إِذَا رَأَى مَجَالًا وَجَائِزُ قَدْ قِيلَ يَهْرُبَنَّا إِذَا رَجَا الْمَتَابَ حَيْثُ عَنَّا وَإِنْ يَكُنْ قَدِ اسْتَخَفَّ الأَمْرَا كَانَ هُرُوبُهُ لِهَذَا حِجْرَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ جَلْدِهِ زَنَى فَحَدُّهُ ثَانِيَةً تَعَيَّنَا وَإِنْ يَكُنْ مِنْ ضَرْبِهِ الْأَوَّلِ لَمْ يَبْرَأَ فَحَدُّهُ أَخِيرًا قَدْ لَزِمْ وَإِنْ يَمُتْ فَمَا عَلَى الْإِمَامِ شَيْءٌ مِنَ الصَّمَانِ فِي الْأَحْكَامِ وَإِنْ تَكَرَّرَ الزِّنَى مِنْ قَبْلِ أَنْ يُحَدَّ قِيلَ الْحَدُّ لَا يُكَرَّرَنْ وَحَامِلٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ قِيلَ لَا تُحَدُّ مِنْ أَجْلِ احْتِمَالٍ حَصَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُغْصَبَ أَوْ أَنْ تُؤْتَا نَائِمَةً أَوْ أَنْ تَخَافَ الْمَوْتَا وَإِنْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَى تُحَدُّ لِأَنَّمَا إِقْرَارُهَا يُعَدُّ)

مِنْ هَاهُنَا إِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا مِنْ رَجُلٍ زَنَى بِهَا حَرَامَا

(1) يُعد: أي: يحم