الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠فصل حد الزَّانِي
الجزء الثالث
239
وَإِنْ يَكُنْ لَهُ بِهَا نَصِيبُ فَالْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ لَا يَطِيبُ وَقِيلَ بَلْ يُحَدُّ فِي ذَا الْمَوْضِعِ لِأَنَّهُ أَتَى الْحَرَامَ فَاسْمَعِ وَالْحَدُّ إِنْ أَوْطَأَتِ الْحِمَارَا أَوْ غَيْرَهُ لِنَفْسِهَا جِهَارًا وَمَنْ وَطَا بَهِيمَةً يُخْتَلَفُ فِي حَدِّهِ بِالسَّيْفِ قِيلَ يُتْلَفُ وَقِيلَ بَلْ يُحَدُّ مِثْلَ الزَّانِي إِنْ كَانَ بِكْرًا أَوْ أَخَا إِحْصَانِ وَقِيلَ يُهْدَفَنَّ مِنْ فَوْقِ جَبَلْ وَالْخُلْفُ فِي اللَّائِطِ نَحْوَهُ حَصَلْ وَيَضْمَنُ النَّاكِحُ لِلْبَهِيمَةِ لِرَبِّهَا قَدْ قِيلَ كُلَّ الْقِيمَةِ لِأَنَّهَا بِفِعْلِهِ تُحَرَّمُ أَلْبَانُهَا وَلَحْمُهَا مُحَرَّمُ بَلْ رَبُّهَا بِذَبْحِهَا قَدْ أُمِرَا وَدَفْنِهَا مُوَارِيًا تَحْتَ الثَّرَى يَقُولُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعُ أَوْ طَائِرٌ إِذْ مِنْهُ لَا يُنْتَفَعُ وَأَعْجَبَ الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدِ تَحْلِيلُهَا وَبَعْضَ أَهلِ سَمَدِ (2) وَفَرَّعُوا بَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ ضَمَانُهَا عَلَيْهِ لَكِنْ يَأْثَمُ وَمَنْ وَطَى زَوْجَتَهُ مِنْ بَعْدِ وَفَاتِهَا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْحَدِّ وَيَلْزَمَنَّهُ الصَّدَاقُ حَقًّا وَيُوجَعَنَّ أَدَبَّا وَدَقَّا وَهَكَذَا الْخِلَافُ فِيمَنَ طَلَّقَا وَاحِدَةً جَامَعَهَا وانْطَلَقَا
(1) قوله: «أبا محمد هو الشيخ عبد الله بن محمد بن بركة البهلوي، وقد سبق ذكره. (2) وسمد هي الجانب العلوي من نزوى، منها العلماء المشهورون من آل كندة أصحاب المؤلفات المباركة المعتمدة عند المشارقة من أصحابنا رحمهم
الله.