جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٨٥

??

الجزء الأول

كتاب الطهارات

وَذَاكَ فِي آنِيَةٍ مِنْ خَزَفِ وَنَحْوِهِ مِنْ خَشَبٍ مُنَشَّفَ وَطُهْرُهَا يَصِحُ مِنْ صَبِيٌّ إِذَا أَتَى بِغُسْلِهَا الْمَرْضِيّ وَالخُلْفُ فِي تَطْهِيرِهِ الثَّيَابَا وَمَنْ يَقُلْ بِطُهْرِهَا أَصَابَا وَلَا أَرَى لِلْمَنْعِ وَجْهَا أَبَدًا إِلَّا لِمَنْ يَجْعَلُهُ تَعَبُّدَا وَمَعَ ذَاكَ لَسْتُ أَرْتَضِيهِ إِلَّا إِذَا مَا كَانَ لِلتَّنْزِيهِ

باب قضاء الحاجة

وَلِقَضَاءِ حَاجَةِ الإِنْسَانِ جُمْلَةُ آدَابِ عَلَى الأَعْيَانِ فَيُبْعِدَنَّ إِنْ مَضَى فِي الصَّحْرَا وَيَسْتُرَنْ عَنْهُ الْعُيُونَ سِتْرَا لَوْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبَ رَمْلَ لَاذَ بِهِ أَوْ تَلْعَةٍ أَوْ رَحْل وَلَا تَكُنْ مُسْتَقْبلًا لِلْقِبْلَةِ وَلَا لَهَا مُسْتَدْبِرًا بِمَكَّةِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ ذَاكَ أَبَدًا وَالمَنْعُ بِالصَّحْرَاءِ بَعْضُ قَيَّا وَفِي البُيُوتِ لَيْسَ يُمْنَعَنَّا لِمَا بِهَا مِنْ حَائِلٍ قَدْ عَنَّا وَهْوَ مَقَالُ قَدْ رَوَاهُ جَابِرُ عَنْ شَيْخِهِ البَحْرِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَالشَّمْسَ وَالنُّجُومَ لَا تَسْتَقْبِلَا وَالرِّيحَ كَيْلَا تَرْجِعَنَّ البَلَلَا وَوَضعُكَ الغَائِطَ فِي المَجَارِي حِجْرٌ كَذَاكَ مَسْقَطُ الثَّمَارِ

(1) التلعة: بفتح التاء بوزن القلعة ما ارتفع من الأرض وما انهبط، وهو من الأضداد، وهي معطوفة على الضمير المجرور بالباء في «بِهِ»، وهو جائز عند ابن مالك وكثير من النحويين.