الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢فصل حد القاذِفِ
الجزء الثالث
241
وَقِيلَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ فَاعْلَم وَيَلْزَمُ الصَّدَاقُ بِالتَّجَهُم وَمُسْقِطُ الْحَدِّ لِأَجْلِ الشُّبْهَةِ بِذَلِكَ الْحَائِلِ عِنْدَ الْفِعْلَةِ وَجَامِعٌ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَا فِي حَدَّهِ خُلْفٌ أَتَى مُؤَسَّسَا قِيلَ يُحَدُّ وَأُنَاسٌ قَالُوا يُعَزّرَنَّ وَهْوَ الْمَقَالُ وَيُحْبَسَنَّ قَدْرَ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ سَيِّيءِ الْأَفْعَالِ إِذْ يَصْنَعُهُ وَقِيلَ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ عَبِنَا بِفَرْجِهِ وَلَوْ سِنِينَ لَبِثَا وَذَاكَ فِعْلٌ عِنْدَنَا مَحْجُورُ عَلَى الَّذِي يَفْعَلُهُ مَنْكُورُ وَهْوَ الزِّنَا الأَصْغَرُ فِيمَا قِيلَا فَلَا نَرَى قَطُّ بِهِ تَحْلِيلَا وَقَالَ بَعْضُ إِنْ يَكُنْ خَافَ الْعَنَتْ فَلَا عَلَيْهِ إِنْ ضَرُورَةً عَنَتْ لَكِنَّنِي بِذَاكَ لَا أَقُولُ مَعْ أَنَّهُ عَنْ مَاهِرٍ مَنْقُولُ وَلَا يَمُوتُ ذُو الزِّنَى حَتَّى يَرَى بِعَيْنِهِ الْفَقْرَ جَزَاءً حَضَرَا وَلَعَذَابُ اللهِ فِى الأُخْرَى أَشَدَّ إِلَّا إِذَا تَابَ سَرِيعًا وَرَشَدْ
فصل حد القاذف
وَالْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لِصَوْنِ الْعِرْضِ عَلَى وَلِي الْأَمْرِ فِيهِ يَقْضِي إِنْ قَذَفَ الْبَالِغُ حُرًّا يُجْلَدُ حَدًّا ثَمَانِينَ وَلَا يُقَيَّدُ وَذَاكَ بِالزِّنَى فَمَنْ قَدْ قَذَفَا بِغَيْرِهِ لَيْسَ يُحَدُّ فَاعْرِفَا وَذِكْرُهُ فِي سُورَةِ النُّورِ نَزَلْ فَالْمُحْصَنَاتُ قَذْفُهُنَّ لَا يَحِلْ