الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦فصلُ اللَّعانِ
الجزء الثالث
245
وَإِنْ يَكُنْ (1) فِي عُرْفِهِمْ قَذْفٌ فَلَا يُتْرَكُ مَا عُرْفُهُمْ تَحَمَّلَا لِكُلِّ قَوْمٍ عُرْفُهُمْ فَالْهِنْدُ بِعُرْفِهِمْ قَذْفُهُمْ وَالسِّنْدُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى لُغَاتِ الْعَرَبِ ذَلِكَ مَوْقُوفًا فَلَا تَسْتَغْرِبِ بَلْ كُلُّ لَفْظٍ يَقْتَضِي مَا ذُكِرَا مَا بَيْنَ أَهْلِيهِ فَقَذْفٌ حُجِرَا
فصل اللعان
وَقَاذِفٌ لِزَوجَةٍ لَمْ يَكُن لَهُ شُهُودٌ بِالْمَقَالِ الْبَيِّنِ وَأَنْكَرَتْ زَوْجَتُهُ مَا قَالَا فَهَاهُنَا حُكْمُ اللَّعَانِ آلَا (2) وَذَاكَ أَنَّ الْحَاكِمُ الْمَنْصُوبَا يَأْمُرُ (3) ذَا وَتِلْكَ أَنْ يَتُوبَا يَقُولُ لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْ كَاذِبِ فَلْيَتَّقِ الْكَاذِبُ هَلْ مِنْ تَائِبِ فَإِنْ أَبَوْا دَعَا الْفَتَى لِيَشْهَدَا بِاللهِ أَرْبَعًا يَحُدُّ الْمَشْهَدَا يَشْهَدُ بِاللهِ بِأَنِّي صَادِقُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِهَا يُنَاطِقُ وَيَلْعَنَنَّ نَفْسَهُ فِي الْخَامِسَهُ إِنْ كَانَ كَاذِبًا وَهِيَ جَالِسَهُ وَتَشْهَدَنْ بِاللهِ بَعْدَهُ عَلَى كَذِبِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَلَا (4)
(1) قوله: «وإن يكن» كان هنا تامة، وقذف فاعل بيَكُن، أي: إن يثبت عندهم قذف في عرفهم بشيء
الألفاظ. من
(2) أي: صار. (المصنف)
(3) قوله: يأمرُ ذا: إشارة للرجل، وتلك للمرأة، أي: يأمر كلا منهما بالمتاب.
(4) أي: متواليات. (المصنف)