الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦بَابُ الجِهَاد
الجزء الثالث
255
وَمَا الخِيَانَاتُ تَحِلُّ فَاعْلَم لَكِنْ بِضَرْبِ الصَّارِمِ المُخَدَّمِ وَحِينَ مَا يَنْهَزِمُونَ تُقْسَمُ أَمْوَالُهُمْ غَنِيمَةً إِذْ تُغْنَم يُدْفَعُ خُمْسُهَا إِلَى الإِمَامِ يُنْفَذُ فِي أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ اللهِ سَهْمٌ (2) ثُمَّ لِلنَّبِيِّ قَرِيبِ المُصْطَفَى الأُمِّيِّ
(2)
السبيل
وَرَابِعُ الأَقْسَامِ فِي الأَيْتَامِ وَفِي الْمَسَاكِينِ عَلَى السَّمَامِ بِيلِ فِي ثَلَاثَةِ يُقْسَمُ فَافْهَمْ لِمَعَانِي الآيَةِ سَهُمُ الإِلَهِ ثُمَّ سَهْمُ الْمُصْطَفَى يُجْعَلُ فِي عِزَّةِ أَرْبَابِ الْوَفَا سَهُمُ قَرَابَةِ النَّبِيِّ يُجْعَلُ فِيهِمْ وَلَكِنْ عِلْمُهُمْ مُسْتَشْكَلُ إِنْ عُلِمُوا فَهُمْ بِهِ أَحَقُّ أَوْ جُهِلُوا يُنْصَرُ مِنْهُ الْحَقُّ مِنْهُ يُزَوِّجُونَ يُحْمَلُونَا وَيُنْفَقُونَ ثُمَّ يُخْدَمُونَا كَمِثْل مَا كَانَ الرَّسُولُ يَفْعَلُ فِيهِمْ وَمَا الدَّعْوَى بِهَذَا تُقْبَلُ وَمَا عَدا الْخُمْسَ فَفِي الْجَيْشِ قُسِمْ لِلفَارِسِ السَّهْمَانِ حَقُهُ عَلِمْ
(1) الصارم السيف والمخدم القاطع.
سهم،
(2) قوله: «الله سهم إلى آخره هذا القسم غير موافق لما في كتب المشارقة من أهل المذهب، وإنما هو عندهم أن يكون من ستين سهمًا، فيخرج من الستين خمسها وهو اثنا عشر؛ فيكون منها لله سهم، وللرسول ولذي القربي سهم، ولليتامى ثلاثة أسهم، وللمساكين ثلاثة أسهم، ولابن السبيل ثلاثة أسهم، فذلك اثنا عشر، فهذا قسمها المعروف عند أصحابنا، وقد رأيت في بعض نسخ هذا الكتاب ما يوافق هذا القسم، ولكنني لم أحفظها ولم أظفر بها في الأوان، ولعل المصنف رأى لهذا القسم وجهًا آخر غير الذي عليه أصحابه، استدلالا من معاني الآية، فجعل لما فيه اللام ثلاثة أرباع الخمس، وجعل ولما لا لام فيه الربع فقط. والله أعلم.