جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٥

264

الجزء الثالث

كتاب القضاء

وَخَطَلُ الْحَاكِمِ يُخْرَجَنَّا مِن بَيْتِ مَالِ اللَّهِ يُنْفَذَنَّا وَمَا عَلَيْهِ أَنْ يُضَيِّفَنَّا فَإِنْ يُضَيِّفْهُمْ فَيُنْصِفَنَّا) يُضَيِّفُ الْخَصْمَيْنِ طُرًّا مُنْصِفَا أَوْ يَتْرُكُ الْجَمِيعَ إِنْ تَعَفَّفَا كَذَلِكَ الْكَلَامُ لَا يُكَلِّمُ بَعْضَهُمُ أَكْثَرَ حِينَ يَحْكُمُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلَا يَرُدُّ سَلَامَ بَعْضِهِمْ إِذَا مَا يَبْدُو لَكِنْ يَرُدُّهُ إِذَا مَا حَكَمَا وَقِيلَ بَلْ يَرُدُّ حِينَ سَلَّمَا لأَنَّمَا السَّلَامُ لَيْسَ فِيهِ إِيثَارُ بَعْضِهِمْ فَيَسْتَجْفِيهِ " وَبَعْضُهُمْ أَحَبَّ أَنْ يُعَمِّمَا فِي رَبِّهِ كَقَوْلِهِ عَلَيْكُمَا

(4)

وَالقَاضِي لَا يَفْتَحُ لِلْخُصُومِ مِنْ حُجَّةٍ فِي ذَلِكَ الْمَعْلُومِ لَكِنَّهُ يَلْزَمُ حُكْمَ الْبَارِي لِكَيْ يَفُوزَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

الْعُلَمَا

وَقِيلَ فِي الْحَاكِمِ لَمَّا حَكَمَا لِرَجُلٍ بِرَأْيِ بَعْضِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَحْكُمَا لِغَيْرِهِ بِضِدِّهِ لِيَسْلَمَا وَإِنْ رَأَى الْعَدْلَ بِهِ تَحَوَّلَا إِلَيْهِ عَمَّا بِهِ تَحَوَّلَا إِلَيْهِ عَمَّا قَدْ أَتَاهُ أَوَّلَا

(0)

وَيَلْزَمُ الْحَاكِمَ لِلرَّعِيَّةِ يَجْعَلَهُمْ فِي الْحُكْمِ بِالسَّوِيَّةِ

(1) قوله: وخطأ: أي: ضمان الخطأ في الحكم، وما يلزم فيه من الغُرم، فإنه يخرج من بيت المال. (2) قوله: يُضَيِّفَنَّا أي ليس عليه إطعام الضيوف الذين يقصدونه للحكم بينهم.

(3) قوله: فيستجفيه: أي: يُدخل عليه الجفاء.

(4) قوله: يُعَمِّما أي: يعم بردّه السّلام بأن يأتي بصيغة الجمع.

(5) قوله: يجعلهم منصوب بأن مقدرة، فاعل يلزم.