الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦بابُ صفةِ الْقَاضِي وَآدَابِهْ
الجزء الثالث
265
حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ كَالأَسْنَانِ أَسْنَانِ مِشْطِ فَافْهَم الْمَعَانِي وَمَا لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْهَدَايَا إِنْ أُهْدِيَتْ لَهُ مِنَ الرَّعَايَا إِلَّا لِمَنْ كَانَ لَهُمْ يُهَادِي قَبْلَ الْقَصَا مِنْ صَاحِبِ جَوَادِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ قَبَضُوهَا جَهْلَا تُرَدُّ لِلَّذِي يَكُونُ أَهْلَا إِمْسَاكُهَا عَنْ أَهْلِهَا حَرَامُ أَمْسَكَهَا الْقَاضِي أَوِ الإِمَامُ إِنْ تَلِفَتْ فَمِثْلُهَا يُرَدُّ أَوْ قِيمَةُ الْمِثْلِ لَهُمْ يُعَدُّ وَعُمَرُ الثَّانِي وَهُوَ نَجْلُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَا تَحِلُّ قَدْ أُهْدِيَتْ لَهُ فَرَدَّهَا إِلَى مَنْ كَانَ أَهْدَاهَا وَمَا تَقَبَّلَا قِيلَ لَهُ الْمُخْتَارُ مِثْلَهَا قَبِلْ قَالَ هَدَّيَةٌ لَهُ حَتْمًا تَحِلْ وَإِنَّهَا فِي مِثْلِنَارُشَاءُ بِرَدِّهَا طَابَ لَهُ النَّنَاءُ وَالْخُلْفُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَّجِرَا وَالِي الإِمَامِ بَعْضُهُمْ قَدْ حَجَرَا وَهَكَذَا الْقَاضِي كَذَا الشُّرَاةُ لأَنَّهُمْ عَلَى الْوَرَى وَلَاةُ وَكَانَ بَعْضُ مِنْ شُرَاةِ عُمَرَا بمصْرَ قَامَ يَزْرَعَنَّ وَالْبَرَى وَكَانَ نَجْلُ الْعَاصِ لَمْ يُمَانِعَهُ بَلْ عَرَّفَ الْفَارُوقَ بِالْمُزَارَعَهُ فَأَزْعَجَ الفَارُوقُ ذَاكَ الزَّارِعَا إِلَيْهِ ثُمَّ أَغْلَظَ الثَّمَانُعَا
هَدَّدَهُ بِمَا بِهِ يَعْتَبِرُ
سِوَاهُ كَيْفَ الْحَالُ فِيمَنْ يَتْجُرُ
وَقَدْ رُوِي فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ لَعْنُ فَمَا الْجَوَازُ بِالْمَرْضِيِّ
(1)
أَغْلَظَ،
وفي نسخة: غَلَّظ.