جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٦

بابُ صفةِ الْقَاضِي وَآدَابِهْ

الجزء الثالث

265

حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ كَالأَسْنَانِ أَسْنَانِ مِشْطِ فَافْهَم الْمَعَانِي وَمَا لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْهَدَايَا إِنْ أُهْدِيَتْ لَهُ مِنَ الرَّعَايَا إِلَّا لِمَنْ كَانَ لَهُمْ يُهَادِي قَبْلَ الْقَصَا مِنْ صَاحِبِ جَوَادِ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ قَبَضُوهَا جَهْلَا تُرَدُّ لِلَّذِي يَكُونُ أَهْلَا إِمْسَاكُهَا عَنْ أَهْلِهَا حَرَامُ أَمْسَكَهَا الْقَاضِي أَوِ الإِمَامُ إِنْ تَلِفَتْ فَمِثْلُهَا يُرَدُّ أَوْ قِيمَةُ الْمِثْلِ لَهُمْ يُعَدُّ وَعُمَرُ الثَّانِي وَهُوَ نَجْلُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَا تَحِلُّ قَدْ أُهْدِيَتْ لَهُ فَرَدَّهَا إِلَى مَنْ كَانَ أَهْدَاهَا وَمَا تَقَبَّلَا قِيلَ لَهُ الْمُخْتَارُ مِثْلَهَا قَبِلْ قَالَ هَدَّيَةٌ لَهُ حَتْمًا تَحِلْ وَإِنَّهَا فِي مِثْلِنَارُشَاءُ بِرَدِّهَا طَابَ لَهُ النَّنَاءُ وَالْخُلْفُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَّجِرَا وَالِي الإِمَامِ بَعْضُهُمْ قَدْ حَجَرَا وَهَكَذَا الْقَاضِي كَذَا الشُّرَاةُ لأَنَّهُمْ عَلَى الْوَرَى وَلَاةُ وَكَانَ بَعْضُ مِنْ شُرَاةِ عُمَرَا بمصْرَ قَامَ يَزْرَعَنَّ وَالْبَرَى وَكَانَ نَجْلُ الْعَاصِ لَمْ يُمَانِعَهُ بَلْ عَرَّفَ الْفَارُوقَ بِالْمُزَارَعَهُ فَأَزْعَجَ الفَارُوقُ ذَاكَ الزَّارِعَا إِلَيْهِ ثُمَّ أَغْلَظَ الثَّمَانُعَا

هَدَّدَهُ بِمَا بِهِ يَعْتَبِرُ

سِوَاهُ كَيْفَ الْحَالُ فِيمَنْ يَتْجُرُ

وَقَدْ رُوِي فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ لَعْنُ فَمَا الْجَوَازُ بِالْمَرْضِيِّ

(1)

أَغْلَظَ،

وفي نسخة: غَلَّظ.