الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١270
الجزء الثالث
كتاب القضاء
وَيَمْنَعُ الْحَاكِمُ مَالًا فِيهِ تَنَازُعٌ لَا أَحَدٌ يَحْوِيهِ وَإِنْ يَكُنْ لأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فِيهِ يَدٌ لَا يَمْنَعُ الْيَدَيْنِ لِأَنَّها دَعْوَى عَلَيْهِ لَمْ تَصِحُ عَلَيْهِ فَالْمَنْعُ لِذَا لَمْ يَتَّضِحْ وَرَجُلٌ جَاءَ لِقَوْمٍ فَادَّعَى مَالًا لَهُ مَعْ مَيِّتٍ قَدْ وَدَّعَا وَإِنَّ أَهْلَ الْإِرْثِ صَدَّقُوهُ وَفِي يَدَيْهِ الْمَالَ أَطْلَقُوهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا عَلَيْهِ فِيمَا بِهِ قَدْ دَفَعُوا إِلَيْهِ وَبَعْضُهُمْ قَالَ لَهُمْ رُجُوعُ لِأَنَّهُ بِقَوْلِهِ مَدْفُوعُ وَرَجُلٌ قَدِ ادَّعَى فِي بَيْتِ شَيْئًا لَهُ وَالبَيْتُ بَيْتُ مَيْتِ وَقَدْ أَتَى بِشَاهِدَيْنِ عَدْلِ (1) فَقِيلَ أَخْذُ ذَاكَ غَيْرُ حِلٌ حَتَّى يُفَضِّلَا بِأَنَّهُ سُرِقَ أَوْ أَنَّهُ وَدِيعَةٌ قَدِ اسْتُحِقْ لأَنَّهُ مَاتَ وَمَانَتْ حُجَّتُهُ لَعَلَّهُ نَقَّلَ ذَاكَ هِبَتُهُ أَوِ اشْتَرَاهُ وَأُنَاسٌ قَالُوا بِشَاهِدَيْهِ أَخْذُهَا حَلَالُ لَوْ لَمْ يُفَضِّلَا كَمَا تَقَدَّمَا وَالاحْتِمَالُ لَا يُرَاعَى فَاعْلَمَا وَرَجُلٌ عَلَى فَتَاةٍ ادَّعَى بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ مُنْدَفِعَا فَقَالَتِ الْفَتَاةُ كَانَ رَجُلِي " أَوْ كَانَ زَوْجِي بِكَلَامٍ عَجِلٍ فَبَعْضُهُمْ يَحْكُمُ بِالزَّوْجِيَّة حَيْثُ أَقَرَّتْ فَافْهَمِ الْقَضِيَّة
(1) قوله: «عدل» صفة لشاهدين، وإنما أفرده لكونه مصدرًا، وقد سبق بيانه.
(2) قوله: «كان رجلي»، أي: زوجي حقيقة عرفية عندنا.