جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

باب الدعاوي

الجزء الثالث

271

وَقَوْلُهَا كَانَ فَلَيْسَ يُعْتَبَرْ وَقَالَ قَوْمٌ إِنَّ هَذَا يُعْتَبَرْ إِذْ لَمْ يَكُنْ إِقْرَارُهَا صَرِيحًا فَكَانَ قَوْلُهَا بِهِ مَطْرُوحَا إِذِ الأُمُورُ تَنْقَضِي فَيُخْبَرُ عَنْهَا بِكَانَ هَكَذَا إِذْ يُذْكَرُ وَامْرَأَةٌ قَدِ ادَّعَتْ طَلَاقَا مِنْ زَوْجِهَا لِتَأْخُذَ الصَّدَاقَا بِمَحْضَرٍ مِنْهُ فَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ صَدَقَتْ صَحَ لَهَا الْخُرُوجُ الْمُصَدَّقَة فَلَا تَصِيرُ هَاهُنَا مُطَلَّقَهُ

وَإِنْ يَكُنْ قَالَ

هي

لأَنَّمَا تَصْدِيقُهَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سِوَاهُ فِيمَا تَنْطِقَنْ وَمُدَّعِ زَوْجَتُهُ تَمْنَعُهُ مِنْ نَفْسِهَا تَحْلِفُ مَا تَمْنَعُهُ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ رَدَّتِ الْيَمِينَا عَلَيْهِ حَلَّفْهُ لِيَسْتَبِينَا إِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ فَتُحْبَسَنَّا لِكَيْ تُطِيعَهُ وَتُدْعِنَنَّا وَمَنْ لَهُ وَرَقَةٌ) قَدْ كُتِبَا حَقٌّ بِهَا عَلَى فَتَّى قَدْ وَجَبَا ثُمَّ ادَّعَى تَسْلِيمَهُ ذَاكَ الْفَتَى فَقَالَ بَعْضَهُ قَبَضْتُ إِذْ أَتَى فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَقِيلَ بَلْ (2) ثَانِيهِمَا أَحَقُّ وَرَجُلٌ قَدِ ادَّعَى دَرَاهِمَا عَلَى فَتًى فَقَالَ كَانَ لَازِمَا قَدْ كَانَ ذَاكَ فَهُنَا قَدِ اخْتُلِفْ فَقِيلَ لَا لُزُومَ إِذْ لَمْ يَعْتَرِفْ إِذْ لَمْ يُقِرَّ أَنَّهَا عَلَيْهِ بَلْ إِنَّهَا كَانَتْ فَمَا عَلَيْهِ

(1) ورقة: أي: صكّ؛ لأن أهل عُمان يسمون الصك ورقة.

.

(2) قوله: «وقيل بل إلخ» قلت: هذا هو الأصح عندي، ولا سيما في هذا الزمان، إذ قلّ أن تجد اليوم واحدا يؤدّي الحق وقَتَ حُلُولِهِ، ولو كان مُيَسْرًا.