الجزء الثالث والرابع
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣272
الجزء الثالث
كتاب القضاء
وَهَكَذَا إِنْ قَالَ قَدْ أَوْفَيْتُهُ أَوْ أَنَّهُ اسْتَوْفَى وَقَدْ أَعْطَيْتُهُ وَإِنْ يَقُلْ عَلَيَّ ثُمَّ اسْتَوْفَى فَيُشْهِدَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَى فَإِنْ أَتَى بَيِّنَةً وَإِلَّا كَانَ عَلَيْهِ الْحَقُّ مُسْتَقِلًا لأَنَّهُ قَدِ ادَّعَى الْوَفَاءَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَقَرَّ فِيمَا جَاءَا وَمُدَّعِ أَنَّ فَتًى قَدْ حَازَا مَالًا لَهُ بِقَبْضِهِ قَدْ فَازَا إِنْ أَنْكَرَ الْقَابِضُ كَانَ ذَا يَدِ فِي الْمَالِ بِالإِقْرَارِ مِنْهُ بِالْيَدِ فَإِنَّهُ بِقَبْضِهِ أَفَرًا ثُمَّ ادَّعَى الظُّلْمَ فَمَا اسْتَقَرَّا وَكَرْمَةٌ فِي مَالِ زَيْدٍ أَصْلُهَا لَكِنَّهَا فِي مَالِ عَمْرٍو حَشْوُهَا كِلَاهُمَا قَدِ ادَّعَاهَا أَصْلَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَحُوزُ الأَصْلَا لِأَنَّمَا الفُرُوعُ تَتْبَعَنَّا أُصُولَهَا بِذَاكَ فَاحْكُمَنَّا
بابُ الْبَيْنَةِ
وَحَيْثُ كَانَ الْحُكْمُ بِالْبَيِّنَةِ يَلْزَمُ أَنْ نَكْشِفَ مَعْنَى الْحُجَّةِ فَحُجَّةٌ شَهَادَةُ الْعَدْلَيْنِ مُذَكَّرَيْنِ غَيْرَ مَا عَبْدَيْنِ فَفِي شَهَادَةِ الْعَبِيدِ اخْتُلِفَا يَقْبَلُهَا بَعْضُ وَبَعْضُ زَيَّفَا وَمَا النِّسَا وَلَوْ كَفُرْنَ تُقْبَلُ إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَاكَ رَجُلُ شَهَادَةُ الثَّنْتَيْنِ عَنْ شَهَادَةِ عَدْلٍ كَمَا جَاءَ بِنَيِّ الآيَةِ