جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥

284

الجزء الثالث

كتاب القضاء

(1)

وَهَكَذَا قِيلَ شُهُودُ الْعَرَبِ مِنَ الْوَلِي أَوْلَى لِأَجْلِ النَّسَبِ وَهَكَذَا بَيِّنَةُ الْحُرِّيَّة أَوْلَى مِنَ الرِّقٌ فَعِ الْقَضِيَّة وَالرَّمُ مِنْ شَهَادَةِ الأُصُولِ أَوْلَى كَذَا فِي الْأَثَرِ الْمَنْقُولِ بَيِّنَةُ الأَحْدَاثِ فَهْيَ أَوْلَى مِن الْبَرَاةِ (2) إِذْ يَؤُولُ أَوْلَا بَيِّنَةُ الشَّارِي (3) مِنَ الْمَغْصُوبِ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنَ الْوُجُوبِ وَبِالرِّضَى أَوْلَى مِنَ التَّغْيِيرِ إِذْ فِيهِ زَادَ الْعِلْمُ لِلْخَبِيرِ بَيِّنَةُ البَائِعِ فِيمَا زَادَا مِنْ ثَمَنٍ أَوْلَى بِهِ اسْتَزَادَا بَيِّنَةُ الْمُلْكِ مِنَ السَّبِيلِ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنَ التَّأْصِيلِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَدْ مَرًا فِي الرَّمِّ وَالفَرْقُ أَرَاهُ عُسْرَا بَيِّنَةُ القَرْضِ مِنَ الأَمَانَهُ أَوْلَى لِمَا فِي القَرْضِ مِنْ ضَمَانَهُ وَشَاهِدَانِ شَهِدَا بِمَوْتِ مَنَ غَابَ عَنْ أَهْلِيهِ وَالبُيُوتِ وَآخَرَانِ شَهِدَا وَأَخْبَرَا بِأَنَّهُ حَيٌّ فَذَانِ أُهْدِرَا إِنْ صَحَ مَوْتُهُ بِوَجْهِ الصَّحَةِ حَيَاتُهُ لَا تَثْبُتَنْ بِحُجَّةِ

(1) الروم عبارة عن وقف لقوم مخصوصين. (المصنف) (2) قوله: البَرَاةِ: أي براءة الذمة، والمعنى: إذا شهد شاهدان بحدثه و آخران ببراءته قدمت الأولى؛ لأن الحدث يؤول، أي: يحدث. (المصنف)

(3) قوله: «بينة الشاري لو قال بيّنة الشرا من المغصوب لكان أظهر، والمعنى: إذا جاء المدعي بشاهدي عدل أن هذا المال قد آل إليه بالشراء، وأقام الخصم شاهدي عدل أنه اغتصبه، فشهادة الشراء أولى من شهادة الغصب.