جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

286

الجزء الثالث

كتاب القضاء

وَبَعْضُهُمْ يُثْبِتُهُ وَإِنْ وَقَعْ عَلَى الَّذِي يَجْهَلُهُ مَنْ قَدْ صَنَعْ فَنَقْصُهُ لِمَنْ يَشَا يَصِحُ لِأَنَّهُ كَالْبَيْعَ قِيلَ الصُّلْحُ وَحَاكِمٌ أَعْطَاهُ مُدْرَةٌ) لِكَيْ يَأْتِي بِهَا زَيْدًا فَجَاءَ بِعُلَيَّ فَذَاكَ فِعْلٌ عِنْدَنَا مَمْنُوعُ لِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ مَصْنُوعُ كَأَنَّهُ عَلَيْهِ قَدْ تَقَوَّلَا مِنْ هَاهُنَا نَقُولُ فِعْلٌ حُظِلَا

بابُ الْيَمِين

وَيَحْلِفُ الْمُنْكِرُ إِنْ لَمْ تَشْهَدِ شُهُودُهُ (3) أَوْ لَهُمْ لَمْ يَجِدِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ لَمَا عَلَيَّا حَقٌّ لَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَدَيَّا يَمِينُهُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ دَعْوَاهُ مِنْ قَلِيلِهَا وَالْوَافِي وَإِنْ يَكُ الْحَقَّ ادُّعِي مِنْ قِبَلِ سِوَاهُ فَالْيَمِينُ بِالْعِلْمِ جَلِي يَحْلِفُ بِالْقَطْعِ إِذَا مَا قَالَا أَنْتَ الَّذِي أَخَذْتَ هَذَا الْمَالَا وَإِنْ يَقُلْ عَلَى أَبِيكَ مَثَلَا يَحْلِفُ مَا عَلِمْتُهُ مُبْتَهِلَا

(1) قوله: «كالبيع يعني أن الصلح مثل البيع، فكل شيء يملك أحد المتبايعين رده بغبن أو جهل أو فساد أصل؛ فكذلك يكون حكم المتصالحين في رد الصلح.

(2) مدرة: هي بضم الميم الورقة التي يرسلها الحاكم لمن يطلب حضوره للحكم، هكذا في القدماء من أهل عُمان، وعُلَيّ بضم الميم تصغير علي.

اصطلاح

(3) شهوده: أي: شهود المدعي.