جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٩١

290

الجزء الثالث

كتاب القضاء

وَمَا أَرَى هَذَا بِمُغْنِ عَنْهُ) شَيْئًا فَكَيْفَ الرَّدُّ يَلْزَمَنْهُ وَمَا عَلَى الْوَالِدِ

للإِبْنِ قَسَم وَالأُمُّ مِثْلُهُ وَقِيلَ تُلْتَزَمْ وَقِيلَ فِي الأُمِّ كَبَاقِي النَّاسِ تَلْزَمُهَا الْيَمِينُ فِي الْقِيَاسِ وَقِيلَ بَلْ وَالِدُهُ يُخَيَّرُ لَدَى الْيَمِين لَا عَلَيْهَا يُجْبَرُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَحْلِفَ أَوْ يَرُدَّا عَلَى ابْنِهِ الْيَمِينَ فِيمَا حَدًّا وَلَمْ يَكُنْ مِنْ حَقِّ وَالِدَيْهِ إِحْصَارُهُمْ لِلاِدِّعَا عَلَيْهِ غَذَوْهُ بِالنِّعْمَةِ حَالَ الصِّغَرِ كَيْفَ يَكُونُ خَصْمَهُمْ فِي الْكِبَرِ يَجْنُونَ مِنْ ثِمَارِهِ كُلَّ نَكَدْ طِفْلًا وَكَهْلًا وَمَمَانًا إِنْ فُقِدْ وَرَجُلٌ مَاتَ أَخُوهُ فَادَّعَى بِأَنَّ زَيْدًا سَمَّهُ (2) فَصْرِعًا إِنَّ لَهُ تَحْلِيفَهُ إِنْ أَنْكَرَا وَالْخُلْفُ إِنْ خَلَّفَ إِبْنَّا ذَكَرَا قِيلَ لَهُ تَحْلِيفُهُ وَقِيلَا لَيْسَ لَهُ ذَاكَ فَعَ التَّأْصِيلًا وَذَاكَ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا فِي القَوَدْ أَهْوَ (3) أَحَقُّ هَاهُنَا أَمِ الوَلَدْ وَرَجُلٌ قَدِ ادَّعَى عَلَى عُمَرْ بِأَنَّهُ بَعِيرَهُ حَيًّا نَحَرْ فَقَالَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَدْ نَحَرْتُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ غَارِمٍ وَجَدْتُهُ

(1) قوله: بمغن: الباء فيه زائدة كما زيدت في قوله: لا يقرأن بالسور.

(2) قوله: سَمَّه: أي: أطعمه السم. وصرع، أي: مات.

(3) قوله أهو بهمزة الاستفهام وإسكان الهاء للوزن.

((

(4) قوله: «فالقول قول غارم» أقول: إن عندي في هذا غير ما قيل؛ وذلك لأن الذبح حدث متلف، فقوله: ذبحته بعد موته دَعْوَى منه، فإن أقام البيّنة وإلا فعليه قيمته، وله على صاحب البعير اليمين.