جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦

الجزء الثالث

295

باب القضاء

في الدماء

وَالأَوَّلُ الْمَنْسُوبُ لِلأَصْحَابِ وَالثَّانِي لَا يَخْلُو مِنَ الصَّوَابِ وَإِنْ أَرَادَ دِيَةً فَتُدْفَعُ إِلَيْهِ وَهْيَ بَيْنَهُمْ تُوَنَّعُ وَإِنْ رَمَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَا أَوْ بَعْرَةٍ أَوْ بِنَوَاةٍ مَثَلَا وَقَصَدَ الْقَتْلَ عَلَيْهِ القَوَدُ عَنْ نَجْلٍ مَحْبُوبِ كَذَاكَ يُوجَدُ لِأَنَّهُ لِقَتْلِهِ قَدْ قَصَدَا فَهْوَ كَمَنْ يَقْتُلُهُ تَعَمُّدَا وَقِيلَ إِنْ رَمَاهُ لَا بِقَاتِلِ وَلَمْ يُؤَفِّرْ لَمْ يُقَدْ لِلْعَامِلِ وَذَاكَ مِثْلُ إِنْ رَمَى بِقُطْنَةِ أَوْ رِيشَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَخِرْقَةِ حَكَى أَبو المُؤْثِرِ هَذَا عَنْهُمُ وَهْوَ إِلَيْهِ مَالَ فِيمَا يُفْهَمُ وَعَلَّ مَبْنَى الْاِخْتِلَافِ مَا وُجِدْ هَلْ ذَاكَ كَالْحَدِّ أَمِ الْحَقُّ عُهِدْ) فَمَنْ يَقُلْ كَالْحَدِّ يُسْقِطَنَّهُ بِشُبْهَةٍ وَالْحَدَّ يَدْرَأَنَّهُ (2) وَمَنْ يَقُلْ حَقٌّ فَلَا يَنْدَفِعُ بِذَاكَ وَالْحَقُوقُ حَتْمًا تُدْفَعُ (3) وَإِنْ دَرَأْنَا القَتْلَ عَنْهُ لَزِمَهُ إِنْ مَاتَ مِنْهُ دِيَةٌ مُتَمَّمَهْ وَمَا الْخَطَا يُوجِبُ قَطْعًا قَوَدَا لِأَنَّهُ لِقَتْلِهِ مَا قَصَدًا يُرِيدُ أَنْ يَرْمِي سِوَاهُ فَوَقَعْ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ بِهِ حِينَ سَدَعْ

(1) قوله: «أم الحقُّ» ضبطه الكاتب هنا بشكل الضمة ولعله بأمر من المصنف، ولعله مبتدأ أو خبر

لمبتدأ محذوف أو

هو

الحق المعهود.

(2) درء الحد: رفعه.

(3) أي: تُؤدَّى إلى أهلها. اهـ. (المصنف)