الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٩١90
الجزء الأول
كِتابُ الغُسِلْ مِنَ الجَنابَة
باب أحكام الجنب
وَيُمْنَعَنَّ مِنْ مَسِيس المُصْحَفِ ومِنْ تِلَاوَةِ الْكِتَابِ المُنْصِفِ وَجَوَّزُوا أَنْ يُمْسِكَ العِلَاقَا (1) ومَنَعُوا الحُرُوزَ وَالْأَوْفَاقَا لِأَنَّهَا تَكُونُ فَوْقَ الْجَسَدِ وَسَيْرُهُ فَقَطُّ فِي كَفَّ اليَدِ وَمَنَعُوهُ أَنْ يُبَسْمِلَنَّا وَلِتَعَوُّذٍ يُرَخَصَنَّا وَجَاعِلُ الرَّسْمِ كَمِثْلِ الكَلِم يَمْنَعُهُ مِنْ رَسْمِهَا بِالْقَلَمِ وَمَنْ يَقُلْ لَا مِثْلَهُ يُجَوِّزُ وَالْمَنْعُ فِي الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي أَحْرَزُ لِأَنَّهُ يَحْمِلُ مَا مِنْهُ شَخَط (2) وَالخُلْفُ إِنْ لَمْ يَحْمِلَنَّهُ فَقَطْ وَقِيلَ لَا بَأْسَ إِذَا مَا أَذْنَا وَذَكَرَ اللَّهَ الْعَظِيمَ مُعْلِنَا وَالمَحْوُ مَا فِي شُرْبِهِ مِنْ بَاسِ گذاكَ ذَاتُ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ وَالأَصْلُ فِيهِ قَدْ حَكَى الإِجْمَاعَا لَكِنْ أَرَاهُ يَقْبَلُ النِّزَاعَا وَالسُّوْرُ مِنْهُ طَاهِرُ وَالعَرَقُ وَإِسْمَ الِاسْتِحْمَامِ فِيهِ أَطْلَقُوا
(2)
(1) قوله: «العلاقا» هو الخيط أو الحبل الذي يعلق به المصحف والمراد بـ «الحروز والأوفاق» حملها أي أنه يمنع الجنب من حملها وهي ما كانت من آيات الكتاب أو أسماء العزيز الوهاب.
(2) قوله: «شخط» أي كتب يقال شخط الشيء إذا سَطَّرَهُ.
(3) قوله واسم الاستحمام يعني أن عرق الجنب يُسَمّى مستحمًا واستحمامًا.