الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٩٢باب أحكام الجنب
الجزء الأول
91
وَقِيلَ لَا بَأْسَ إِذَا تَحَنَّا كَذَاكَ أَيْضًا حِينَ يَذْبَحَنَّا فِي نَوْمِهِ وَشُرْبِهِ وَالأَكْلِ كَرَاهَةٌ لَهُ قُبَيْلَ الغُسْلِ فَمَنْ يَشَا النَّوْمَ تَوَفَّى قَبْلَهُ وَلْيَتَمَضْمَضْ إِنْ أَرَادَ أَكْلَهُ وَاكِلٌ مِنْ قَبْلِهِ يُخَلِّلُ أَسْنَانَهُ مَهْمَا أَرَادَ يَغْسِلُ وَالشُّرْبُ وَالسِّوَاكُ لِلإِنْسَانِ (3) يُكْرَهُ مِنْهُ خَرَسَ الأَسْنَانِ وَسُنّةٌ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ (3) النَّاسِ) غُسْلُهُمْ لِلمَيْتِ وَالنِّفَاسِ
(1) قوله: «تحنّا» أي وضع الحنّا على رجليه ويديه، أو على شيء من جسده، والحنا شجر معروف يحمر ما وضع عليه من الجسد إذا وضع عليه الليمون، والمختار عندي ألا استعماله يمنع من
الجنب.
(2) قوله: «والشرب والسواك للإنسان أي للإنسان الجنب؛ فشربه وتسوكه قبل الغُسْل يورث خرَس لِسَانِهِ وهي خاصية غريبة. (3) قوله: «وسُنَّةٌ على جميع الناس أي سُنَّةٌ واجبة، فأما غُسل الميت فهو من فروض الكفاية، وأما الغسل من النفاس فعلى من وجب عليها من النساء لا على جميع الناس، وإنما أُلْحِقَ بالسُنَّة لأن أصله وجوبه منها، والله أعلم.