جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٦

باب القضاء في الدماء

الجزء الثالث

305

وَالنِّصْفُ فِي وَاحِدَةٍ إِنْ ذَهَبَتْ وَبَصَرُ الْعَيْن كَمِثْلِهَا ثَبَتْ وَالسَّمْعُ مِثْلُهَا إِذَا مَا ذَهَبَا مِنْ جَانِبِ فَنِصْفُهَا قَدْ وَجَبَا وَدِيَةٌ كَامِلَةٌ فِي الْكُلِّ كَذَلِكَ الشَّمُّ بِهَذَا الْمِثْلِ وَالنُّطْقُ فِيهِ دِيَةٌ تَمَامَا وَالْحَاجِبَانِ فَاعْرِفِ الْأَحْكَامَا كَذَلِكَ اللَّحْيَة إِنْ لَمْ تَنْبُتِ وَشَعَرُ الرَّاسِ كَذَاكَ أَثْبِتِ وَلَطْمَةُ الْوَجْهِ إِذَا مَا أَثَرَتْ أَصَابِعُ الْكَفِّ بِهَا قَدْ ظَهَرَتْ لَهَا بَعِيرٌ إِنْ تَكُنْ فِي رَجُلٍ وَإِنْ تَكُنْ أُنْثَى فَنِصْفُ الْجَمَلِ وَنِصْفُهُ إِنْ لَمْ تَؤَثَّرَنَّا فِي رَجُلٍ فَافْهَمْ هُدِيتَ عَنَّا دَامِيَةُ (1) الرَّاسِ لَهَا بَعِيرُ وَضِعْفُهَا فِي وَجْهِهِ يَصِيرُ مُؤَخَّرُ الرَّأْسِ وَبَاقِي الْجَسَدِ نِصْفُ مُقَدَّمٍ لِرَأْسِ فَقَدِ) وَطَاعِنُ بِإِبْرَةٍ إِنْسَانَا دَامِيَةٌ تُحْسَبُ حَيْثُ كَانَا وَهَكَذَا إِنْ كَانَ بِالسَّلَاةِ لِجَهْلِ مَا زَادَ مِنَ الصَّفَاتِ وَإِنْ يَكُنْ مَبْلَغُهَا قَدْ عُلِمَا مَرْتَبَةً فَحُكْمُهَا قَدْ لَزِمَا لِأَنَّمَا الْجُرُوحُ فِي مَرَاتِبِ وَكُلُّ وَاحِدٍ بِأَرْشِ وَاجِبِ

(1) الدامية: الجرح الذي قطع الجلد، وفاض منه الدم، وهو إن بقي خدشا فصغرى، وإن قطع الجلد ولم يصل اللحم فَكُبْرَى. (أبو إسحاق)

(2) فَقَدِ: فحسب.

(3) السلاة الشوكة. (المصنف)