جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٧

306

الجزء الثالث

كتاب القضاء

فَبَاضِعُ (1) تَزِيدُ فَوْقَ الدَّامِيَة بِضِعْفِهَا وَلَمْ تَكُنْ مُسَاوِيَهْ

(2)

وَمُلْحِمٌ (2) تَزِيدُ فَوْقَ الْبَاضِعَهُ

بَعِيرَهَا وَهَكَذَا المُتَابِعَهُ

وَهْيَ الَّتِي تُعْرَفُ بِالسِّمْحَاقِ (3) جرَاحَةٌ تَبْلُغُ قِشْرًا وَاقِي فَأَرْشُهَا أَرْبَعَةٌ بُعْرَانَا وَخَمْسَةٌ إِنْ أَوْضَحَتْ (4) عُظْمَانَا وَذَاكَ كُلُّهُ إِذَا مَا بَلَغَتْ رَاجِبَةً) طُولًا وَعَرْضًا وَثَبَتْ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ نَقَصَتْ عَنْ ذَاكَا فَأَرْشُهَا بِقَدْرِهَا هُنَاكَا كَذَاكَ إِنْ زَادَتْ يُقَدَّرَنَّا زَائِدُهَا إِنْ زَادَ فَافْهَمَنَّا وَنِصْفُهُ يَكُونُ لِلأُنْثَى وَإِنْ قَدْ هَشَمَتْ (6) فَعَشْرَةٌ لَهَا زُكِنْ وَإِنْ تُنَقِّلْ (7) عَظْمَهَا فَصَيَّرَهُ خَمْسَةَ عَشْرَ وَالجَمِيعُ أَبْعِرَهُ وَذَاكَ إِنْ فِي مَقْدَمِ الرَّأْسِ فَقَطْ وَضِعْفُهَا فِي الْوَجْهِ يُعْطَى مُقْتَسَطْ

(8)

وَثُلُثٌ مِنْ دِيَةٍ مَعْلُومَهُ تَكُونُ فِي الْجَائِفِ وَالْمَأْمُومَهُ (8)

(1) والباضعة: هي الجرح الذي خرق الجلد، ووصل السفاق فشقه. (أبو إسحاق)

التي

بلغت اللحم. (أبو إسحاق)

(2) والمتلاحمة هي (3) وهي البالغة إلى سفاق العظم ولم تؤثر فيه. (أبو إسحاق)

(4) والموضحة: هي الكاشفة للعظم ولم تكسره. (أبو إسحاق)

(5) ما بين عقدتي الأصبع من داخل وقياس الجروح براجبة الإبهام الأولى. (أبو إسحاق) (6) الهاشمة: هي التي كسرت العظم. (أبو إسحاق)

(7) الناقلة: هي التي تحول بها العظم من مكانه. (أبو إسحاق)

(8) والجائفة: هي الجرح الذي بلغ جوف الإنسان وتختص بالبطن، والمأمومة هي الجرح البالغ أم الرأس، وهي مختصة بالرأس والجروح خمسة عشر، والمصنف ذكر منها تسعة كما ترى، الباقي ستة، وبعض العلماء يجعلها عشرة فلتطلب من كتاب الديات. (أبو إسحاق)