الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٩٣92
الجزء الأول
كتاب الوضوء
كتاب الوضوء
طَهَارَةٌ تَخُصُّ بَعْضَ الأَعْصَا تَلْزَمُ إِنْ قُمْنَا نُؤَدِّي الفَرْضَا جُمْلَتُهَا فَرْضٌ وَفِي تَفْصِيلِهَا فَرْضٌ وَمَسْنُونُ لَدَى تَحْصِيلِهَا فَالفَرْضُ مَاءٌ طَاهِرُ، وَالنِّيَّة يَعْقِدُهَا لِخَالِقِ الْبَرِيَّة أَيْضًا وَغُسْلُ الْوَجْهِ وَاليَدَيْنِ وَالمَسْحُ لِلرَّاسِ وَلِلرِّجْلَيْنِ وَمَا عَدَاهُ سُنَّةٌ كَالمَضْمَضَهْ وَالِاسْتِنْشَاقُ هَكَذَا لَا تَرْفُضَهْ وَالْمَسْحُ لِلأُذْنَيْنِ ثُمَّ العُنُقِ وَمَسْحُ ذِي عَلَيْهِ لَمْ يُتَّفَقِ) وَقَدْ أَتَى بَيَانُ مَسْحُ الرِّجْلِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ نَفْسُ الغُسْلِ وَلَا يَجُوزُ نَتَعَمَّدَنَّا أَوْ نَقْصِدَنْ لِتَرْكِ مَا قَدْ سُنَّا
باب الماء الذي يتوضأ به
وَمَنْ يَشَا الوُضُوءَ يَقْصِدَنَّا إِلَى مُطَهِّرٍ فَيَعْمَلَنَّا وَذَاكَ مَاءٌ لَيْسَ بِالمُصَافِ فَلَا يَجُوزُ نَحْوُ مَاءِ الْغَافِ (2) كَذَاكَ أَيْضًا مَاءُ البَاقِلَاءِ (3) وَكُلُّمَا كَانَ كَهَذَا المَاءِ
(1) قوله: «لم يُتَّفَق بالبناء للمفعول أي لم يُتَّفق عليه، يعني على المسح على العنق، وفيه الاكتفاء
المعروف.
(2) قوله: «الغاف» هو شجر كبير مستطيل، وهو كثير بعمان، وأكثره في الباطنة وبلاد جعلان، وهو بالغين المعجمة وآخره فاء.
(3) قوله: «الباقلاء» هو الفول وأمثاله من البقولات.