جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٩

328

الجزء الرابع

السُّنَنُ وَالْآدَابُ

لَكِنَّهُ إِنْ نَطَقَ النِّسَانُ بَمَا نَوَاهُ فَهُوَ الْإِحْسَانُ وَقِيلَ مَنْ أَسَرَّهُ أَنْ يُفْلِحَا أَرْبَعَةً يَنْوِي إِذَا مَا أَصْبَحَا أَوَّلُهَا أَدَاءُ مَا قَدْ فَرَضَا عَلَيْهِ رَبِّي مِثْلُ مَا قَدْ فُرِضَا ثُمَّ اجْتِنَابُ كُلِّ مَا عَنْهُ نَهَى مُحَرَّمًا) قَدْ كَانَ أَوْ مُكَرَّهَا ثَالِثُهَا أَنْ يُقْصَدَ (3) الْإِنْصَافُ لِخَلْقِهِ إِنْ خَصَمُوا أَوْ صَافُوا رَابِعُهَا الْإِخْلَاصُ فِي الْأَعْمَالِ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي الْجَلَالِ مَنْ لَمْ يُقَدِّمْ نِيَّةً صَحِيحَهُ لِعَمَلِ الْخَيْرَاتِ وَالنَّصِيحَهُ فَذَلِكَ الْمَغْبُونُ مِنْ نَصِيبِهِ يَوْمَ الْجَزَا وَيْلٌ لَهُ مِنْ حُوبِهِ (3) وَنِيَّةُ الْأَكْلِ غِذَاءً لِلْجَسَدُ تَقْوِيَةً لِطَاعَةِ الْفَرْدِ الصَّمَدْ وَلِلْجِمَاعِ طَلَبًا لِلْوَلَدِ وَالْكَسْرَ لِلشَّهْوَةِ حِينَ تَبْتَدِي وَمِثْلُهُ الْمَرْأَةُ تَنْوِي وَتَهُمْ طَاعَةَ زَوْجِهَا وَرَبِّهَا الْحَكَمْ وَيَنْوِي بِالسَّلَامِ إِحْيَا السُّنَنِ وَرَدُّهِ لِفَرْضِهِ الْمُعَيَّنِ وَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَرِنَا بِنِيَّةٍ إِذَا رَأَى أَنْ يَبْرُزَا فَخَارجٌ بِغَيْرِ نِيَّةٍ إِلَى بَعْض النَّوَاحِي قِيلَ ذَنْبًا فَعَلَا

(1) قوله: «مُحَرَّمَا» يعني: سواء كان النهي للتحريم أو للتكريه. (2) قوله: «أَنْ يَقْصِدَ» بالبناء للمفعول.

(3) الحوب: الإثم.

(4) قوله: «وَرَدِّه»، أي: وينوي برد السلام أداء فرض الرد.

(5) قوله: «إذا رأى»، أي: أراد الخروج من بيته.