جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث والرابع

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥

364

الجزء الرابع

السُّنَنُ وَالْآدَابُ

وَالْخُلْفُ فِي الصَّبِيِّ (1) بَعْضُ قَالَا يُجْزِي وَبَعْضُ قَالَ فِيهِ لَا لَا وَلَيْسَ يَكْفِي أَنْ يَقُولَ أَهْلَا فِي رَبِّهِ أَوْ أَنْ يَقُولَ سَهْلَا لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا قَدْ سُنَّا فَذَاكَ عَنْهُ لَيْسَ يُجْزِيَنَّا وَلَيْسَ يُجْزِي أَنْ يَرُدَّ سِرًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ قَدْ مَرَّا وَمَا عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ رَدُّ الصَّبَاحِ بَلْ وَلَا الْمَسَاءِ وَسَمِّتِ (2) الْعَاطِسَ مَهْمَا حَمِدَا وَلَا تُسَمِّتْهُ إِذَا لَمْ يَحْمَدَا وَذَاكَ حَقٌّ لِأُولِي الْإِسْلَامِ قَاطِبَةً كَالْحَقِّ فِي السَّلَامِ

بَابُ الاسْتِثْدَان

وَذَاكَ شَيْءٌ مِنْ حُقُوقِ الْمَنْزِلِ إِنْ كَانَ مَسْكُونًا فَآذِنْ وَادْخُلِ إِنْ أَذِنُوا وَرُدَّ إِنْ لَمْ يَأْذَنُوا لِأَنَّمَا الرَّأْيُّ لِمَنْ قَدْ سَكَنُوا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَاكَ وَذَا الْحَدُّ حَدِيثًا نُقِلَا وَقِفْ عَلَى يَمِين ذَاكَ الْبَابِ أَوْ جِهَةِ الشِّمَالِ لِلْآدَابِ وَلَا تَقِفْ مُقَابِلًا فَتَسْبِقَا عَيْنَاكَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي قَدْ أُغْلِقَا

(1) قوله: «والخلف في الصبي»، أي: إذا رد السلام عن الجماعة صبي، فهل يجزي رده عنها أم لا؟ قولان، والله أعلم.

(2) قوله: وسَمِّتِ»، أي: قل له يرحمك الله، وهو بالسين المهملة واختاره ثعلب، وقيل بالشين المعجمة، قال أبو عبيد: الشين أعلى في كلامهم

وأكثر.

(3) قوله: «وَرد»، أي: ارجع.