جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول والثاني

الجزء ١ · صفحة ٩٨

باب نواقض الوضوء

الجزء الأول

97

وَكَرَّهُوا أَنْ يَتَكَلَّمَنَّا إِلَّا لِحَاجَةٍ قَضَاهَا عَنَّا) وَكَرَّهُوا أَنْ يَتَوَفَّا قَائِمَا وَعَارِيَّا وَالسِّتْرُ كَانَ لَازِمَا (2) فإِنْ رَأَىهُ أَحَدٌ فَعَاصِي وَلَا يَصِحُ الطُّهْرُ وَلَا يَصِحُ الطُّهْرُ فِي الْمَعَاصِي وَقَدْ رَوَى المَسْحَ عَلَى الجَبَائِرِ رَبِيعُنَا عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ يَرْوِيهِ بِالبَلَاغ عَنْ عَلِيٌّ وَهُوَ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ وَقَدْ رَوَى المَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَوْمُ وَمَا صَحَ عَنِ الْأَمِينِ فَجَابِرٌ) قَدْ سَأَلَ الصَّحَابَهُ وَكُلُّهُمْ بِالنَّفْي قَدْ أَجَابَهُ)

باب نواقض الوضوء

وَيَنْقُصَنْ وُضُوءَهُ أَشْيَاءُ جَاءَتْ بِهَا الْآثَارُ وَالْأَنْبَاءُ فَخَارِجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ مَعَا كَانَ خَبِيثًا أَوْ سِوَاهُ طَلَعَا

(1) عنا: أي عَرَض. (المصنف)

(2) قوله: «والستر كان لازما الواو للحال، والمعنى أنهم كرهوا أن يتوضى الإنسان عاريًا وهو مستتر، فلو توضى عاريًا في غير مكان ساتر من الناس لم يصح وضوءه؛ لأن الطاعة لا تقوم

مع المعصية.

(3) قوله: «فجَابر» يعني جابر بن زيد وهو ما رواه الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال أدركت جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألتهم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه

فقالوا لا.

يمسح

(4) لم يثبت عند أصحابنا رحمهم الله شيء مما يرويه قومنا من أحاديث المسح على الخفين، ولا عند العترة، ولا عند الإمامية، وفي المسند الصحيح عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: أدركت جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتهم: هل يمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفيه؟ قالوا: لا. وهذا ما أشار إليه الناظم في البيت. وفي شرح المسند للناظم بحث جليل في هذه المسألة. (أبو إسحاق)