مشارق أنوار العقول عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

هو

من

رأي الاكثر فيكون الحد مبنياً على قاعدة من أجازه (والفتوى) بالفتح والواو في آخرها أو الضم والياء هي تبيين العالم للحكم وكل واحد الاجتهاد والفتوى إما واجب أو جائز أو محجور، فالواجب من الاجتهاد هو فيما لم يجد العالم فيه نصا من كتاب أو سنة أو اجماع وأراد العمل به أو الفتوى فعليه أن يجتهد وينظر في أصول تلك القضية حتى يستنبط الحكم فيها، والواجب من الفتوى هو فيما اذا سئلت عن مسئلة لا يسعك كتمانها فيجب عليك تبيينها والمحرم من الاجتهاد هو فيما اذا اجتهد في مصادمة نص قطعي أو عقلي. فالاول: كاجتهاده في جعل الصلاة مندوبة من قوله تعالى (واقيموا الصلاة».

هو

والثاني: كاجتهاده في تجويز صحة رؤية الباري والمحرم من الفتوى ما صادم قطعيا أيضا سواء كان شرعيا أو عقليا كما رأيت في الاجتهاد

والجائز منهما ما عدا ما ذكر.

173