الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤أصول التشريع
(والاصل للفقه كتاب الباري
اجماع بعد ة المختار)
(قوله والاصل للفقه الخ) المراد بالفقه هنا هو معرفة النفس ما لها وما عليها فيشمل الاعتقاديات وعلم الاخلاق والفروعيات، لان جميعها هذه الأصول الثلاثة، وما خالفها أو خالف شيئا منها فهو باطل
مستنبط
الأقدمين
من
حتى
وانما اطلق اسم الفقه على هذه العلوم الثلاثة بناء على طريقة بعض أن بعضهم سمى الكلام فقها، أكبر، لذلك، ولك أن تقول أراد باصل الفقه هنا اصوله باعتبار الاضافة ما وهي حيث كونه مبتنيا عليه ومستندا اليه.
يختص بالفقه من
(قوله كتاب الباري (أي الخالق و المراد به ها هنا القرآن العظيم وهو النظم المنزل على نبينا محمد ال للاعجاز المنقول عنه تواترا، فخرج بالمنزل السنة فانها وان كانت وحيا من عنده تعالى لكنها لا بطريق الانزال بل بطريق الالهام، وخرج بقوله على نبينا محمد سائر الكتب السماوية المنزلة على غيره، وخرج بقولنا للاعجاز الاحاديث الربانية فانها وان كانت منزلة فانزالها لا على جهة الاعجاز وخرج بالمنقول عنه تواترا سائر القراءات الشاذة، فانه لا يعطي لها حكم القرآن لكن يخصص بها عند بعض لانها ليست بأضعف استدلالا خبر الواحد ومنع
الحنفية.
من
ذلك
174