الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٧الناظم الأصل الرابع الذي هو القياس: وهو حمل معلوم على معلوم بجامع بينهما لان القياس انما
هو أحد أصول الفقه التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ليس بأصل مطلقا و مقصد الناظم التعميم ولو ذكره فاته مقصوده.
177
١٧٧ / ٩٢٧
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.