الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٣=
>
الأخذ بالرأي الأعدل في الفتوى
خلافنا للاعدل
مما نرى وميلنا للأهزل)
(في غير ما قد حكم الحاكم أو
كان خلاف كافر فيما رأوا)
(أو من طريق الزهد كان أفضلا
وان حكمت فاقصدن الأعدلا)
(وذاك مثل الاكل للسباع قد
(حملته على
رأيت حلها وان نه ل الأدب
ورد)
كمثل ما اختار أمام المذهب)
(قوله ولم يجز خلافنا الخ (هذا تصريح باللازم لقوله وواجب أن نتحرى الأجوزا والخلاف بكسر المعجمة هنا
بمعنى
المخالفة.
(اعلم انه) اذا اجتهد المجتهد في حادثة فرأى الأعدلية لأحد الأقوال الموجودة فيها وجب عليه الاخذ بذلك القول الاعدل، وحرم عليه الاخذ
بالقول المرجوح في نظره خلافا لجماعة منهم
أحمد
بن
حنبل (1) وسفيان
أحمد هر
بن محمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني الوائلي إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة أصله من مرو وكان أبوه والي سرخس ولد ببغداد عام 164 هـ ونشأ منكباً
على
طلب
العلم وسافر في سبيله أسفاراً كبيرة الى الكوفة والبصرة، ومكة والمدينة، واليمن، والشام والثغور:
183
(1)