الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥للسؤال عنه وكان معتقدا التوبة عن جميع ما خالف الحق، والسؤال عما يلزمه فيه السؤال ولو وجد المعبرين مثلا ولم يهتد للسؤال عنه وذهب آخرون الى عدم عذره عند وجود المعبرين والى عذره عند عدمهم، وهذا هو المشهور عند الجمهور وعليه مشى الناظم وفاقا للامام رضوان الله تعالى عليه في استقامته وذهب الى المذهب الأول في معتبره.
(تنبيه) قد تقدم بيان مذهبنا ان العقل لا حكم له في شيء من الأحكام الشرعية، وانما الحاكم بذلك هو الشرع، والعقل طريق لمعرفة بعضها كما أن السمع أيضاً طريق لمعرفة البعض الآخر، فإذا نا بحجة
عبر
العقل فمرادنا به ما يكون العقل طريقا إلى معرفته لا أن العقل حاكم به ولنا في مدارج الكمال:
تكليفه العباد الزام العمل
والاعتقاد بالغا
عق
بعد قيام حجة التكلي
ف له
بالسمع أو بالعقل فيم
عقله
هم
طريقان لحكم الشارع
للعقل ادراك ثبوت الصانع
الخ (قوله بطلانه) بضم الموحدة مصدر بطل اذا فسد باصله عند الحنفية، وبأصله ووصفه معا أو بأحدهما عند الجمهور والشافعية كما تقدم (قوله فالتوب (مصدر تاب اذا رجع واقلع وسيأتي تعريف التوبة الشرعية في محله ان شاء الله تعالى.
(قوله مجملا) أي مجتمعا من غير تفصيل حال من التوب (قوله أتى اليه) أي انسحب عليه وشمله (قوله ان كان مما الخ (شرط للانتفا. بالتوبة الاجمالية كما هو المجتمع عليه (قوله حجة السماع به) أي فيه
فاع
200